أريد أن أعرف: هل زوج خالتي وزوج عمَّتي وزوج أختي من المحارم ويجوز أن
أخلع الخمار أمامهم؟ وجزاكم خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن المحرميَّة بين المرأة وزوج عمَّتها أو خالتها أو أختها محرميَّة مؤقَّتة؛ فلا يجوز الجمعُ بين المرأة وعمَّتها أو المرأة وخالتها(1)، كما لا يجوز الجمعُ بين الأختين محافظةً على وشائج الرحم(2).
ولكن هذه المحرميَّة المؤقتة لا تُبيح الترخُّص في وضع الثِّياب والتكشُّف أمامهم أو مصافحتهم ونحوه، فإن شيئًا من ذلك لا يحلُّ، فهم في هذه الأحكام كغيرهم من سائر الأجانب.
زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» باب «لا تنكح المرأة على عمتها» حديث (5109)، ومسلم في كتاب «النكاح» باب «تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها» حديث (1408)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْـمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْـمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
و أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/337) حديث (11931) من حديث ابن عباس ب، بزيادة لفظ: «إِنَّكَمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ»، وذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (1/478) وقال: «صححه ابن حبان».
(2) قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].