حول عورة الأَمَة

هل عورة المرأة الأمة أمام الرجل هي ما بين السرة والركبة فقط؟ وهل في تاريخ الإسلام كانت الإماء يعرضن للبيع عاريات ليعاينهن الرجال؟ وهل كان ابن عمر إذا أراد أن يشتري جارية فراضاهم على ثمن، وضع يده على عجزها وينظر إلى ساقيها وقبلها، يعنى بطنها (مصنف عبد الرزاق جزء 7 ص 286)؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
أما عورة الأمة فالظاهر من القول أن إماء التسرِّي اللواتي يُخشى منهن الفتنة يستوين في العورة مع النساء الحرائر؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة، والنصوص القرآنية الآمرة بالتستُّر نصوصٌ عامة لم تفرق بين حرة وأمة، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْن} [الأحزاب: 59].
يقول أبو حیان الأندلسيُّ في تفسیره «البحر المحیط»: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 59] يشمل الحرائرَ والإِماء، والفتنة بالإِماء أكثرُ لكثرة تصرُّفهن، بخلاف الحرائر. فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح.
ويبدو لنا أن هذا الرأي الذي اتجه أبو حيان- رحمه الله- أولى بالقبول من غيره، لائتلافه مع بقية النصوص التي تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف.
ويقول ابن حزم رحمه الله: «وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحدٌ، والخلقة والطبيعة واحدةٌ، فكل ذلك في الحرائر والإماء سواءٌ حتى يأتي نصُّ في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده»(1).
ولا نعرف آية أو حديثًا صحيحًا قد يُخصِّص عدم التستُّر بالإماء المؤمِنات، أو يقصِر غضَّ الرِّجال أبصارهم على صِنْفٍ مِن النساء آخر دون آخر، والحديث الذي اعتمدوا عليه في التفريق بينها وبين الحرة حديث ضعيفٌ، وإن صحَّ فمحمول على عورة السيد تُجاه أمتِه، فلا يحلُّ لها أن تنظر منه إلى ما بين السرة والركبة، وليس له أن ينظر منها إلا كما ينظر محارم المرأة أي إلى ما يظهر منها وهي في ثياب مهنتها.
ذلك أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قد وصل من طريق الأوزاعي ومن طريق النضر بن شميل، وبينهما تعارض، فلزم التأمل والترجيح.
أما طريق الأوزاعي فلفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا»(2). وفي رواية أخرى: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ- عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ- فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ»(3). فيدُل على أن المراد بالحديث نهيُ السيد عن النظر إلى عورة الأمة إذا زوَّجها، وأن عورة الأمة هذه هي ما بين السرة إلى الركبة.
لكن لفظ رواية النضر بن شميل: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا تَنْظُرِ الْأَمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ»(4). فيدُل على أن المراد بالحديث نهيُ الأمة عن النظرِ إلى عورةِ سيِّدِها إذا زوَّجها، وأن عورة سيِّدها الرجُل هو ما بين السرة إلى الركبة.
والجمع بين هاتين الروايتين يؤكِّد أن المقصودَ هو الحديثُ عن عورة السيِّد، وأنها من السُّرَة إلى الرُكبةِ وليس عورة الأمة، فجميع الروايات على أن عورة الرجُل هي من السرة إلى الركبة؛ ولهذا قال البيهقي رحِمهُ الله: «قال أبو داود: صوابه سوار ابن داود. قال الشيخ: وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلَّنا على أن المراد بالحديث نهيُ السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوَّجها، وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة. وسائر طرق هذا الحديث يدلُّ، وبعضها ينصُّ على أن المراد به نهيُ الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعدما زوجت أو نهيُ الخادم من العبد الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغنا النكاح، فيكون الخبر واردًا في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة»(5).
وهو اختيار الألبانيِّ رحِمهُ الله، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون، ثنا الوليد عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا».
وقد استدل بعضُ العلماء رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمَةِ المحرَّمَة كالمزوَّجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. فقالوا: «وعلى هذا فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها». وفي هذا الاستدلال نظرٌ لا يخفى؛ لأن الحديث خاصٌّ بالسيد إذا زوج جاريته.
ولذلك قال البيهقيُّ: «المراد بالحديث نهيُ السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوَّجها، وهي ما بين السرة إلى الركبة، والسيد معها إذا زوَّجها كذوي محارمها».
إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا تَنْظُرِ الْأَمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ».
قال: «وعلى هذا يدل سائرُ طرقه، وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى. والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها، ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق»(6).
فمبنى قول من ذهَب إلى أن عورة الأمة ما بين السُّرَّة والركبة ما يلي:
• ضعف الحديث الذي يتحدَّث عن عورة الأمة التي تزوجت مِن غير سيدها، ومفاده أن سيدها ما عاد يحِقُّ له جِماعُها، ولا النظرُ إلى ِما بين السرة والركبة منها.
• ثم تلا ذلك تعميمُ الحُكمِ، وجعلوه حُكمًا عامًّا لعورة الأمَة بالنسبة لجميع الأجانِب، ومورده كما رأينا في العلاقة بين الأمة وسيدها بعد تزويجها بغيره!
• ثم كانت المحصِّلة أن آلَ الأمرُ إلى تقييد الآية القرآنية بهذا الحديث الضعيف، فقيَّد به بعضُ المفسرين قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 59] وقالوا: «فيجوز للأجنبي النظرُ إلى شَعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها».
فاعتمدوا حديثًا ضعيفًا، وبنوا عليه هذا الحكم، ثم أخرجوا هذا الحديث عن موردِه وجعلوه قاعدةً عامة، وهو خاصٌّ في علاقة الأمة بسيدها، ثم خصصوا به عمومات القرآن الكريم، وما استقرَّ في مقاصد الشريعة من الأمر بالتصوُّنِ والتستر والعفة بالحجاب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ مـن النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحًا، قـال تعالى فيهن: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60]. يقول: «وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه، فهذا لا يمكن أبدًا أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر، في باب النَّظر».
وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال:
«إن المقصود من الحجاب هو سترُ ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خاليًا في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس». قال: «فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء»(7).
يقول الشيخ ابن عثيمين بعد إيراده لما ذكره شيخ الإسلام: «وقوله صحيح بلا شكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه». انتهى.
ويقول ابن القيم رحمه الله: «وأما تحريمُ النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمَة البارعة الجمال فكذبٌ على الشارع, فأين حرم الله هذا وأباح هذا؟! والله سبحانه إنما قال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] لم يطلق الله ورسوله للأعيُن النظرَ إلى الإماء البارعات الجمال, وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمَة حرم عليه بلا ريب, وإنما نشأت الشُّبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب, وأما الإماء فلم يُوجب عليهن ذلك، لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال، وأما إماءُ التسَرِّي اللاتي جرَت العادة بصَونهن وحجبهن، فأين أباح اللهُ ورسوله لهن أن يكشفن وجوهَهُن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس، وأُذن للرجال في التمتُّع بالنظر إليهن؟! فهذا غلطٌ محضٌ على الشريعة، وأكد هذا الغلطَ أن بعض الفقهاء سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها, وعورة الأمة ما لا يظهر غالبًا كالبطن والظهر والساق; فظن أن ما يظهر غالبًا حكمُه حكمُ وجه الرجل, وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر, فإن العورة عورتان: عورة في النظر، وعورة في الصلاة، فالحرة لها أن تصلي مكشوفةَ الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك» انتهى من «إعلام الموقعين»(8).
أما إماءُ الخدمة والابتذال ففي حجابها قدرٌ من التوسعة، شأنها شأن القواعد من النساء، ولكنها لا تبلغ قَطعًا مبلغَ القول بأن عورتها ما بين السرَّة والركبة.
وبقيت كلمة:
إن كان صاحبُ هذا الاعتراض من غير المسلمين بأن يقال لهم: إن في مسيحية بولس المحرَّفة ليس فيها حديث عن حجاب أصلًا، لا للحرائر ولا للإماء، فلا يوجد للمرأة الحُرَّةِ عندهم- فضلًا عن الأمة ابتداء- أيُّ نصٍّ في الكتاب المقدس يُحدِّدُ لها عورةً في المسيحية، بل يحِق لها أن تكشف من جسدها ما تشاء.
ومردُّ الأمر في توسعة ذلك أو تضييقه إلى الذوْقُ العام وثقافة المجتمع، وبالتالي إن لم يكُن للحرة عورة، فنكون قد تصوَّرنا حالَ الإماء، فالأَمَة متوفرة لكل شيء من جنسٍ وعمل وسُخرة وخِدمة وقِتال، وجسدُها كله مِلْكٌ للسادة بلا وازِع، كما هو حال الإماء في جميع المجتمعاتِ قبل الإسلام.
ونحن ننزِّه المسيحية الحقَّة التي جاء بها المسيح عليه السلام من هذا العبث، ولا أدل على ذلك من أن القوم لا يزالون يقدمون صورةَ محجَّبَةٍ لما يتوهمون أنها صورة العذراء رضي الله عنها، وهو الذي حدا بوزير الداخلية الإيطالي “جوليانو أماتو” إلى القول: إنه لا يمكنه معارضة ارتداء المرأة المسلمة في بلاده للحجاب، وذلك لسبب واضح وبسيط، وهو أن السيدة مريم العذراء كانت تضعُ الحجاب على رأسها أيضًا.
أما ما نُسب إلى ابن عمر رضي الله عنه فمنه ما لم يثبُت، وما ثبت منه فمحمولٌ على وقوعه بعد التمَلُّك، وقد صارت حلالًا له، ولا يمكن حملُه على أنه فعل ذلك أثناء مروره لمجرَّد العبث والتحرش الجنسي بالإماء، وهو من أَتْبَعِ الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الصالح بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولمن لا يعرفون ابن عمر هذا قبس من مناقبه:
• روى البخاري ومسلم عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصَّها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنَّيت أن أرى رؤيا أُقصُّها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلامًا شابًّا أعزَبَ، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطيِّ البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناسٌ قد عَرَفْتُهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملكٌ آخرُ فقال لي: لن تُرَاعَ. فقَصَصْتُها على حفصةَ، فقَصَّتها حفصةُ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ الله؛ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ». قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلًا(9).
• وروى مسلم عن نافع، عن ابن عمر قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعةَ إستبرقٍ وليس مكانٌ أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصته على حفصةَ فقصَّته حفصةُ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أَرَى عَبْدَ الله رَجُلًا صَالِـحًا»(10). والله تعالى أعلى وأعلم.

________________________
(1) «المحلى» (2/241-251).
(2) أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس» باب «في قوله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» حديث (4113) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (4113).
(3) أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس» باب «في قوله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» حديث (4114) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (4114).
(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2/229) حديث (3051) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(5) «سنن البيهقي الكبرى» (2/226).
(6) «سنن البيهقي الكبرى» (7/94).
(7) «الفتاوى الكبرى» (1/ 283- 291).
(8) «إعلام الموقعين» (2/80).
(9) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «المناقب» باب «مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما» حديث (3739)، ومسلم في كتاب «فضائل الصحابة» باب «فقه فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما» حديث (2479).
(10) أخرجه مسلم في كتاب «فضائل الصحابة» باب «فقه فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما» حديث (2478).

تاريخ النشر : 15 يوليو, 2024

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend