حياكم الله شيخنا الكريم، وجزاكم الله خيرًا بخصوص فتوى بيع مستحصرات التجميل، وتحديدًا الكحل ومسكرة العين.
فما فهمته منكم أنه يجوز، فأريد أن أستوضح من فضيلتكم بعضَ أمورٍ حتى تتضح الصورة لدي وأكون على بينة من أمري إن شاء الله.
ما المقصود بالتبرج؟ هل كحل العين والمسكرة التي هي للرموش لتقويتها والحفاظ عليها أو تجميلها من التبرج؟ ما هو ضابط التبرج؟ وكيف يكون بيع بعض الأمور فيه إعانة على الإثم؟ أين الضابط لهذه المسألة؟
قرأت كثيرًا حول هذه المسألة، وأريد أن أعرف تفصيلها بارك الله فيكم، وهل فهمي صحيح في الحكم بجواز بيع هذه المنتجات (الكحل والمسكرة) لنساء الكفار في بلاد غير إسلامية؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن من أجاز كشف الوجه أجاز إبداء الزينة الظاهرة وهي الكحل والخضاب.
والتبرج هو كشف ما أمر الله بستره، ويزداد فحشًا عند تعمُّد التجميل والإثارة.
والأمر في الوجه والكفين موضع خلاف كما تعلم.
ومن ناحيةٍ أخرى فإن هذه الزينة لم يتعين وضعها خارج المنزل، فقد توضع في داخله أمام الزوج أو المحارم، وقد توضع خارجه، والمسئولية تقع على عاتق المستخدم.
وهذه هي الهواتف النقالة تُستخدم في أوجه مشروعة وأخرى غير مشروعة، والمسئولية على عاتق المستخدم، ولا يطلق القول بتحريم بيعها وتداولها، والإعانةُ المحرمة على الإثم والعدوان هي الإعانة المباشرة أو المقصودة. والله تعالى أعلى وأعلم.