أنا مسلم، أعيش الآن في المكسيك، ولديَّ متجر أبيع فيه منتجات أريد أن أسأل عن حكمها من حيث الجوازُ وعدمه، ولو تفضلتم بذكر الأدلة التفصيلية ليستفيد بها غيري يكون أفضل إن شاء الله.
ما حكم بيع هذه المنتجات:
1) الكحل للعين؟
2) المسكرة للعين، وقلم الشفاه، وكريم مُزيل الشعر من الجسد؟ وماذا لو كان على العلبة صورة عارية وأمكن تغطيتها من الخارج ولم يُمكن تغطيتها من الداخل؟
3) إكسسوار النساء، كالعِقْد والحلق والخاتم و«الغويشة» في اليد والقدم؟
4) «البلوزات» نصف الكم الخالية من الرسومات ذوات الأرواح، وتلبس في البيت وفي خارجه؛ ولكونها عربية قد تلبس في الخارج أكثر؟
5) أحزمة غالب استعمالها يكون في الرقص؟
6) «طواقي» خرز تُستخدم في الرقص وغيره؟
7) تاج رأس على شكل رأس ثعبان فرعوني؟
8) أهرامات حجرية؟
9) حناء للصبغة ولعمل الرسومات على الجسد؟
أنتظر ردكم، وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في بيع الكحل والمسكرة وقلم الشفاه ومزيل الشعر من البدن، والحناء والبلوزات قصيرة الأكمام، وكذلك الأمر بالنسبة لإكسسوارات النساء؛ لأن الأصل مشروعية التزين بالنسبة للمرأة، وهذه الأدوات قابلة للاستخدام الداخلي فتكون مشروعة، أو الاستخدام الخارجي مع كشف العورات فتكون مُعِينة على إثم التبرج وتكون ممنوعة، والمسئول عن ذلك هو هذه الإرادة الوسيطة وهي إرادة المشتري، وبها تُناط التبعة والمسئولية.
أما بالنسبة للملابس التي يكون الأصل في استعمالها المعصية كملابس الرقص أو أدواته، لاسيما عندما يكون ذلك في بيئة يشيع فيها الفسوق عن أمر الله فينبغي تجنُّبها، لدخولها في الجملة في إطار ما نُهي عنه من الإعانة على الإثم والعدوان(1).
أما بالنسبة للأهرامات الحجرية فهي من المعالم الأثرية، ولا تتضمن تجسيدًا لذوات الأرواح، فلا حرج في بيعها واقتنائها.
ولا أرى لك بيعَ التاج الذي على شكل رأس ثعبان فرعوني؛ فإن الصورة الرأس(2)، وقد علمت ما جاء في النهي عن التصوير ولعن المصورين(3)، فإذا قطعت الرأس فقد زالت معالم الصورة، بالإضافة إلى ما يشوب ذلك من تمجيد للفراعنة وتخليد لذكراهم، وقد ذُكروا باللعنة في كتاب الله عز وجل . والله تعالى أعلى وأعلم.
____________________
(1) قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]
(2) فقد أخرج البيهقي في «الكبرى» (7/270) حديث (14357) أن ابن عباس رضي الله عنه قال: «الصورة الرَّأْس، فإذا قطع الرَّأْس فليس هو صورةً».
(3) ففي الحديث المتفق عليه: الذي أخرجه البخاري في كتاب «اللباس» باب «عذاب المصورين يوم القيامة» حديث (5951)، ومسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث (2108) من حديث عبد الله بن عمر ب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَـهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».
وفي الحديث المتفق عليه: الذي أخرجه البخاري في كتاب «اللباس» باب «ما وطئ من التصاوير» حديث (5954)، ومسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث (2107) من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ الله».
وأخرج البخاري في كتاب «الذبائح والصيد» باب «الوسم والعلم في الصورة» حديث (5541) من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كره تعلم الصورة، وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُضرب.
وأخرج البخاري أيضًا في كتاب «الطلاق» باب «مهر البغي» من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة… وفيه: ولعن المصورين.