المرأة وعمليات شد الوجه

هل يجوز للمرأة أن تلجأ إلى عمليات شد الجِلد توقيًا لآثارِ تقدُّم السن واستبقاءً للنضرة والحسن؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن للعمليات التجميلية ضوابط فصَّلها قرار المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الجراحة التجميلية، وذكر منها:
• أن تُحقِّق الجراحةُ مصلحةً معتبرة شرعًا، كإعادة الوظيفة، وإصلاح العيب، وإعادة الخلقة إلى أصلها.
• ألا يترتب على الجراحة ضررٌ يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة، ويقرر هذا الأمر أهلُ الاختصاص الثقات.
• أن يقوم بها طبيب (طبيبة) مختصٌّ مؤهل؛ وإلا ترتبت مسئوليته، حسب قرار المجمع 142(8- 15).
• أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض (طالب الجراحة).
• أن يلتزم الطبيب (المختصُّ) بالتبصير الواعي (لمن سيجري العملية) بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية.
• ألا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرًا ومساسًا بالجسم من الجراحة.
• ألا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْـمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْـمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْـمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْـمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله»(1). وحديث ابن عباس: لُعِنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء(2). ولِنَهْيِه صلى الله عليه وسلم عن تشبُّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء(3). وكذلك نصوص النهي عن التشبُّه بالأقوام الأخرى(4)، أو أهل الفجور والمعاصي(5).
• أن تُراعى فيها قواعدُ التداوي من حيث الالتزام بعدمِ الخلوة، وأحكام كشف العورات وغيرها، إلا لضرورةٍ أو حاجة داعية.
ثم بيَّن القرارُ أنه يجوز شرعًا إجراءُ الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:
أ- إعادة شَكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خُلِق الإنسان عليها؛ لقوله سبحانه:{لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: 4].
ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.
ج- إصلاح العيوب الخلقية، مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية)، واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان، والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذًى ماديٍّ أو معنوي مؤثر.
د- إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليًّا حالة استئصاله، أو جزئيًّا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر في حالة سقوطه؛ خاصة للمرأة.
هـ- إزالة دمامة تُسبب للشخص أذًى نفسيًّا أو عضويًّا.
ثم ذكر القرار أنه لا يجوز إجراءُ جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، ويُقصد منها تغييرُ خلقة الإنسان السوية تبعًا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معيَّن، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف، وتكبير أو تصغير الشفاه، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات.
ثم فرَّع على ذلك القول بمنع إزالة التجاعيد بالجراحة، ومنها شدُّ الوجه بطبيعة الحال، فنصَّ على أنه (لا يجوز إزالةُ التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالةً مرضية، شريطة أمن الضرر)، فلم يُجِزْها فيما يظهر إلا إذا كانت المرأةُ صغيرةً في السنِّ، وكانت التجاعيد لأسباب مرضية، فأجاز لها في هذه الحالة معالجةَ المرض والآثارَ المترتبة عليه، على ألا تؤدِّي تلك الجراحة إلى ضررٍ أكبر.
والذي يظهر لي أن في هذا الأمر تحجيرًا لواسعٍ، ولا يتفق مع المقدمة التي فرَّع عليها هذا القول، فليس هذا من جنس تغيير خلقة الإنسان السويَّة تبعًا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف، وتكبير أو تصغير الشفاه، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات، بل إنه لإزالة أثر من آثار الكِبَر يمكن التغلب عليه بهذا الطريق، واستبقاء النضرة المطلوبة للمرأة خاصة في هذه السن التي تغالب فيها مشاعر اليأس وآلام الشيخوخة.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
• السائل: ما الحكم في عمليات شدِّ الوجه أو منطقة ما حول العينين؟ إذا كبر الإنسان بدأ يترهَّل الجلد ويتجعد فيقومون بعمليات شدٍّ للجلد حتى يرجع أكثر نضارة.
• الشيخ: ما عليهم من شيء.
• السائل: جائز هذا؟
• الشيخ: ما عليهم من شيء.
• السائل: للرجال؟
• الشيخ: للرجال والنساء.
وسئل أيضًا: ما حكم تقشير المرأة وَجْهَها؟ النساء يكون لديهن نمشٌ أو بُقَع في الوجه.
الشيخ: لا بأس، تُزيلها.
السائل: يقشرون الوجه كلُّه يا شيخ؟
الشيخ: إذا كان فيه أذًى يزال.
السائل: ليس هو أذى، هو من باب التجميل.
الشيخ: إذا كان فيه نقطٌ سوداء لا بأس، هذا من باب التجميل ومن باب إزالة ما يُؤذِي.
السائل: ليس من تغيير خلق الله يا شيخ؟
الشيخ: ليس منها.
السائل: لماذا يا شيخ؟
الشيخ: لأن هذا مما يضرُّهم، كالتي فيها شيء آخر في الخِلقة.
فالذي يظهر لي أنه مع مراعاة الضوابط الشرعية المذكورة في صدر هذا الجواب لا حرج في هذه العملية. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) «سبل السلام» (3/144).

(2) «نيل الأوطار» (6/343).

(3) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «تفسير القرآن» باب «وما آتاكم الرسول فخذوه» حديث (4886)، ومسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة» حديث (2125).

(4) أخرجه أبو داود في كتاب «الترجل» باب «في صلة الشعر» حديث (4170)، وقال: «وتفسير الواصلة التي تصلُ الشَّعرَ بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها، والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها»، وذكره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» حديث (2101).

(5) أخرجه البخاري في كتاب «اللباس» باب «المتشبهون بالنساء» حديث (5885) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمُتشبِّهين من الرجال بالنساء والـمُتشبِّهات من النساء بالرجال.

(6) ومنها أمرُه صلى الله عليه وسلم تغييرَ الشيب مخالفةً لليهود؛ فقد أخرج البخاري في كتاب «اللباس» باب «الخضاب» حديث (5899)، ومسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «في مخالفة اليهود في الصبغ» حديث (2103) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ». والترمذي في كتاب «اللباس» باب «ما جاء في الخضاب» حديث (1752) بلفظ: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ» وقال: «حسن صحيح».

ومنها أمره بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب مخالفة للمشركين والمجوس، ففي الحديث المتفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «اللباس» باب «تقليم الأظفار» حديث (5892)، ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «خصال الفطرة» حديث (259) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَالِفُوا الـمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى». وأخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «خصال الفطرة» حديث (260) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْـمَجُوسَ».
ومنها أمرُه بالسحور وتعجيل الفطر مخالفةً لأهل الكتاب، فقد أخرج أبو داود في كتاب «الصوم» باب «ما يستحب من تعجيل الفطر» حديث (2353) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ»، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» حديث (1995).

(7) فقد أخرج أبو داود في كتاب «اللباس» باب «في لبس الشهرة» حديث (4031) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، وذكره الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/ 217) وقال: «أبو داود من حديث ابن عمر بسند صحيح». وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» حديث (4347).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend