إذا أرسلنا هدية لمريض رجل عبارة عن جنيهات ذهبية، هل هناك محظور شرعي لحرمة الذهب للرجال؟ وكذلك الأقلام الذهبية للرجال؟ الساعة التي بها ذهب… إلخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج أن تُرسل للمريض بجنيهات ذهبية باعتبارها نقدًا يبيعها ويستعين بثمنها على ضروراته وحاجاته، ولكن ليس لك أن تُرسل له ما يرتديه أو يستعمله من الساعات أو الخواتم لتحريم الذهب على الرجال وإباحته للنساء فحسب.
والدَّليل على ذلك من السنة ما رواه أصحاب السنن إلا التِّرمذي أن ابن زُرَيْر الغافقي سمع عليًّا رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي». ورواه الإمام أحمد أيضًا في «المسند»(1).
وروى التِّرمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حُرِّمَ لِبَاسُ الْـحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»(2). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_____________________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (1/96) حديث (750)، وأبو داود في كتاب «اللباس» باب «في الحرير للنساء» حديث (4057)، والنسائي في كتاب «الزينة» باب «تحريم الذهب على الرجال» حديث (5144)، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (1/26) وقال: «قال علي بن المديني: هذا حديث حسن ورجاله معروفون»، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» حديث (4394).
(2) فقد أخرج الترمذي في كتاب «اللباس» باب «ما جاء في الحرير والذهب» حديث (1720)، والنسائي في كتاب «الزينة» باب «تحريم الذهب على الرجال» حديث (5148)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».