كيف تحتسب عدة طلاق المرأة؟

متى تبدأ عدةُ المطلقة التي طُلقت قبل مجيء الدورة بيوم واحد؟ هل تُحتسب العدة من أول يوم تُطلق فيه أم تُحتسب بعد انتهاء الدورة؟ وهل تُحتسب بالطهر أم بالحيض؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن العدة لمن لا تزال في زمن الحيض تُحتسب بالأقراء، أي بالحيضات، في الأظهر من قولي العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا»(1). وقوله لفاطمة بنت أبي حُبَيْش: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ»(2). وقوله صلى الله عليه وسلم: «طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ»(3).
فإذا مرَّ عليها ثلاثةُ قُروء فقد خرجت من العدة. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب «من قال تغتسل من طهر إلى طهر» حديث (297)، والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» حديث (126)، وابن ماجه في كتاب «الطهارة وسننها» باب «ما جاء في المستحاضة التي قد عدَّت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» حديث (625)، والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «في غسل المستحاضة» حديث (793) من حديث عبيد بن عازب رضي الله عنه.
(2) أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب «في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض» حديث (280)، وابن ماجه في كتاب «الطهارة وسننها» باب «ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» حديث (620) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (280).
(3) أخرجه أبو داود في كتاب «الطلاق» باب «في سنة طلاق العبد» حديث (2189)، والترمذي في كتاب «الطلاق» باب «ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» حديث (1182)، وابن ماجه في كتاب «الطلاق» باب «في طلاق الأمة وعدتها» حديث (2080) من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال أبو داود: «حديث مجهول»، وقال الترمذي: «حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق».

تاريخ النشر : 23 فبراير, 2025
التصنيفات الموضوعية:   10 العدد

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend