عدة المفارقة للمرتد عن دينه وحقوقها

لدي ثلاثة أسئلة:
بالنسبة لابنتي: أولًا: فى حالة انفصال ابنتي عن زوجها، وليس الطلاق؛ لأنه عاد إلى دينه المسيحي بعد أن اعتنق الإسلام وتزوج ابنتي. هل لها شهور عدة مثل المطلقة؟
ثانيًا: هل تحصل على جميع حقوقها من مهر ومؤخر صداق؟ وقد تزوجت مدة ثلاث سنوات والحمد لله لم تنجب منه، فهل هو ملزم بمصاريف أخرى غير الذي ذكرته؟
ثالثًا: في حالة إنكاره أنه لم يتخلَّ عن الدين الإسلامي لأنه لا يريد ترك ابنتي فهل من الضروري سؤاله؟ وجزاكم الله خيرًا عنا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن ارتد زوجها عن الإسلام بعد الدخول بها، فمنهم من قال: إن فسخ النكاح يقع في الحال. وهو مذهب الحنفية(1) والمالكية(2)، ومنهم من قال: إن النكاح يكون موقوفًا في مدة العدة، إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدة زوجته فنكاحه باقٍ كما هو، وإن انقضت العدة قبل رجوعه للإسلام وقعت الفرقة، وليس له أن يرجع إلى زوجته إلا بعقد جديد. وهو مذهب الشافعية(3)، والصحيح عند الحنابلة(4)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وبناء على ذلك فإن ثبتت ردة الزوج كان على ابنتك أن تتلبث مدة العدة وترى ما الله فاعل بهما؟
ورِدَّته لا تُسقط حقوقها التي أنشأها لها عقد الزوجية، إن استطاعت أن تستوفي منه ذلك بالوسائل القانونية، وإن أنكر رِدَّته رجعنا إلى وسائل الإثبات المعهودة في التحقيق والتحري عند قيام الشبهة. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) جاء في «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (1/354-355): «(ارتداد أحدهما) أي أحد الزوجين (فسخٌ عاجلٌ ) للنكاح غير موقوفٍ على الحكم، وفائدة كونه فسخًا أن عدد الطلاق لا ينتقص به هذا عند أبي حنيفة  وأبي يوسف»

(2) جاء في «حاشية العدوي» (2/70-71): «(وإذا ارتد) أي قطع (أحد الزوجين) الإسلام ودخل في دينٍ غير دين الإسلام- نسأل الله السلامة والعافية من ذلك- ( انفسخ النكاح ) بينهما ساعة ارتداده ( بطلاقٍ ) بائنٍ على المشهور لا رجعة له عليها إذ أسلم في عدتها».

(3) جاء في «الأم» (7/167-168): «(قال الشافعي) رحمه الله: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فنكاح امرأته موقوف فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح الأول وإن انقضت عدتها قبل رجوعه إلى الإسلام فقد بانت منه والبينونة فسخ بلا طلاق وإن رجع إلى الإسلام فخطبها لم يكن هذا طلاقا وهذا مكتوب في كتاب المرتد».

(4) جاء في «شرح منتهى الإرادات» (2/691): «( وتتوقف فرقة ) بردة ( بعد دخول على انقضاء عدة ) ؛ لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام كافرة تحت كافر».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   10 العدد, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend