أنا شاب مقيم ببلاد الغرب، منذ حوالي سنتين رجعت إلى بلدي وتزوجت من فتاة مسلمة ودخلت بها، وبعدها عدت إلى المهجر لأسوي لها الأوراق حتى تتمكن من اللحاق بي، وبعد مرور حوالي سبعة أشهر من الزواج حصل بيننا خلاف ووصل بي الحال إلى أن تلفظت بالطلاق عن طريق الهاتف, ثم ندمت على ذلك وأرجعتها إلى عصمتي بالقول فقط بعد أسبوعين من تطليقها، مع العلم بأنني لم أعاشرها إلا ليلة الدخول فقط وكان ذلك مع العزل، أي لم يحصل إنزال. فهل يترتب على تطليقي لها عدة؟ باعتبار ما ذكر آنفًا؟وهل مراجعتي لها صحيحة شرعًا؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الزوجة المدخول بها يكون طلاقها رجعيًّا في كل من الطلقة الأولى والثانية، وتعتد بمجرد وقوع الطلاق؛ لقول الله جل وعلا: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]
ولا فرق في وجوب العدة عليها بين الإنزال أو عدمه؛ لأن العدة تجب بمجرد الدخول ولا علاقة لها بالإنزال، وإذا كنت قد راجعتها بعد أسبوعين فرجعتك صحيحة لأنها لا تزال في العدة، فأمسك عليك زوجك واتق الله. ونسأل الله لكما التوفيق والنجاة من الفتن، والله تعالى أعلى وأعلم.