خروج المعتدة من وفاة لتعلم القرآن نهارًا

أختي كانت تذهب إلى مدرسةٍ لتحفيظ القرآن، وتسمع لأستاذة لها، فهل يجوز لها أن تذهب وتكمل حفظها؟ مع العلم بأن المسافةَ هي خمس دقائق مشيًا على الأقدام، وهي في حالة العِدَّة، ومتألمة جدًّا عندما قلت لها: لا تذهبي. جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنه يجب على المعتدة من وفاةٍ أن تلزم بيت الزوجية؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبيَّ ﷺ قال لأخته الفُرَيعة بنت مالك : «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»(1).
فلا تخرج نهارًا إلا لحاجة، ولا تخرج ليلًا إلا لضرورة، فإن كان هذا الخروج لتعلُّم القرآن الكريم نهارًا فأرجو ألا حرج فيه؛ لقول النبي ﷺ للتي طُلِّقت ونُهيت عن الخروج لجَذِّ نَخْلها: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا»(2).
وتعلُّم القرآن أو تعليمه من الحاجات المشروعة التي يُشرع الخروج لها نهارًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الطلاق» باب «في المتوفى عنها تنتقل» حديث (2300)، والترمذي في كتاب «الطلاق» باب «ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟» حديث (1204)، والنسائي في كتاب «الطلاق» باب «عدة المتوفى عنها زوجها من يوم أن يأتيها» حديث (3532)، وابن ماجه في كتاب «الطلاق» باب «أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟» حديث (2031). وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(2) أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق» باب «جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها» حديث (1483) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   10 العدد, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend