خروج المرأة في فترة العدة

هل تُمنع المتوفي عنها زوجها عن زيارة أهلها أو جيرانها فترة العدة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل أن تلزم المحتدَّة بيتها، فلا تُفارقه نهارًا إلا لحاجة ولا تُفارقه ليلًا إلا لضرورة، وعلى هذا فلا حرج عليها أن تخرج أحيانًا لزيارة جيرانها أو أهلها نهارًا متى احتاجت إلى ذلك، على أن تراعي بقيةَ أحكام الحِداد من تجنُّب الزينة والطيب ونحوه، بالإضافة إلى الأحكام العامة التي تلزم المرأة عند خروجها من بيتها من الحجاب والعفاف ونحوه. ونسأل الله أن يربط على قلبها وأن يعوضها خيرًا، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   10 العدد

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend