سرقة الولد والده والزوج زوجته

ما الحكمُ إذا سرق الولدُ والدَه والزوجُ زوجتَه؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن السرقة محرَّمة، سواء أكانت بين الأجانب أم كانت بين الأقارب، ولكن سرقة الولد من والده أو الزوجة من زوجها لا توجب القطع؛ لوجود الشبهة؛ لأن النفقة تجب للولد في مال والده وللزوجة في مال زوجها، ولوجود الإذن في الدخول في العادة، فاختل شرطُ الحِرْز، وهو من شروط القطع في السرقة، ولوجود البساطة بينهما في الأموال في العادة، ولكن امتناع الحد لا يمنع التعزير إذا اشتكى من ذلك الطرف المتضرر. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   15 الحدود

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend