ما حكم زوجة- والعياذ بالله- ارتدَّت بعد عقد النكاح، وزَوجُها لا يعلم عن ذلك شيئًا، ومضى على ذلك أكثر من ثلاثة أشهر، أي العدة، فهل يلزمهم تجديدُ العقد إن تابت بعد أكثر من ثلاثة أشهر؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا ارتد أحدُ الزوجين عن الإسلام كان النكاح موقوفًا في مُدَّة العدة، فإن رجع إلى الإسلام فهما على نكاحهما، وإلا انفسخ العقدُ.
قال العمراني رحمه الله: «وإن ارتدَّ أحدُهما بعد الدخول وقفَ النكاح على انقضاء عدة الزوجة، فإن رجع المرتدُّ منهما قبلَ انقضاء عدتها فهما على النكاح»(1). انتهى.
ومدة الثلاثة أشهر هي عدةُ الكبيرة التي يئست من المحيض، والصغيرة التي لم تبلغ المحيض، أما اللواتي يحضن فعدتها ثلاثُ حيضات، ولابد من السعي لفسخ النكاح لدى القضاء الشرعي لحلِّ عقدة الزواج قانونيًّا كما انحلت عقدته عمليًّا، إثباتًا للحقوق ومنعًا من التجاحد. والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9/355-356).