إقامة حد الردة على من لم يظهرها ولم يعادِ المسلمين

هل هناك فرق بين من يرتد في نفسه من أن يتعرض للمسلمين بشيء فلا يقام عليه حد، وبين من يرتد ثم يؤذي بلسانه وماله وقلمه فيقام عليه الحد!؟ جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذا الذي تقوله قد ذكره بعض أهل العلم من المعاصرين، ونسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة لم يتحقق من نسبتها إليه، وهي رسالة القتال، ولكن الصواب ما عليه الجمهور(1) من عموم قتل المرتد إذا ثبتت عليه الردَّة ثبوتًا قضائيًّا، وأصر عليها بعد الاستتابة وإقامة الحجة وإزالة الشبهة، ولا يخفى أن هذا عمل الدولة بمؤسساتها القضائية، ولا مدخل في ذلك للعامة وأشباه العامة. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) جاء في «المبسوط» (10/98) من كتب الحنفية ((قال) – رضي الله عنه – وإذا ارتد المسلم عرض عليه الإسلام، فإن أسلم، وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فإذا طلب ذلك أجل ثلاثة أيام، والأصل في وجوب قتل المرتدين قوله تعالى {أو يسلمون} [الفتح: 16] قيل: الآية في المرتدين، وقال – صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه»).
وجاء في «مواهب الجليل» (8/373) من كتب المالكية (واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع، وعطش، ومعاقبة وإن لم يتب، فإن تاب وإلا قتل).
وجاء في «أسنى المطالب» (4/122) من كتب الشافعية (ويجب قتله إن لم يتب لخبر من بدل دينه فاقتلوه وهو شامل للمرأة وغيرها).
وجاء في «المغني» (7/504) من كتب الحنابلة (في صفة إجباره على ترك ما انتقل إليه وفيه روايتان احداهما : أنه يقتل ان لم يرجع رجلا كان أو امرأة لعموم قوله عليه السلام : [ من بدل دينه فاقتلوه ] ولأنه ذمي نقض العهد فأشبه ما لو نقضه بترك التزام الذمة وهل يستتاب ؟ يحتمل وجهين أحدهما : يستتاب لأنه يسترجع عن دين باطل انتقل إليه فيستتاب كالمرتد والثاني : لا يستتاب لأنه كافر أصلي أبيح قتله فأشبه الحربي).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   15 الحدود

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend