إقامة المرأة الحدود على الرجال

فضيلة الشيخ، جزاك الله عنا خير الجزاء وزادك الله من فضله، آمين. أما بعد:
جوابًا على ما تفضلت به سيدي الفاضل فإن قوانين ولوائح السجن تبيح للمدير إقامة الحدود والتعزير والتأديب كما يرى ويشاء، لكن هذا القانون مقبور من طرف المديرين السابقين، كما كان مسجد السجن مغلقًا وقد فتحته بفضل الله وعينت أحد السجناء إمامًا ولله الحمد، كما أقوم بدوراتٍ في تحفيظ القرآن… إلخ. لكن في المقابل أنا سيدة صارمة ولا أقبل أن تنتهك حرمات الله عز وجل، وما أريد معرفته من فضيلتكم هو كوني امرأة هل يجوز لي أن أقيم الحد على المفسدين بنفسي؟ فأنا المسئولة أمام الله يوم القيامة، أنا ولية الأمر في السجن وراعية هناك. وما هي الطريقة المناسبة لإقامة الحد؟ والمكان والزمان؟ وأي أنواع السياط أستخدم؟ وهل أقيمه أمام الملأ كي يكون عبرةً لهم؟ وكم جلدة أجلد؟ جزاك الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أختنا المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
زادك الله غيرة وولاء لدينه، ونفيدك بأن الحدود لا تقام إلا في دار الإسلام، فلا تقطع الأيدي في الغزو ولا تقام الحدود في أرض العدو، ولكن تتحول العقوبات جميعًا إلى عقوبات تعزيرية لمن يقوى على إقامتها، والعقوبات التعزيرية الأمر فيها واسع، والجلد واحد منها ولكنه ليس متعينًا فيها، فاجتهدي في فعل ما يحفظ الخلق والآداب العامة ويمنع الفحش والبغي والاستطالة على الآخرين. ونسأل الله لنا ولك التوفيق. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   15 الحدود

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend