أسلم وما زال على علاقة بصديقة

لقد دخلت في الإسلام أثناء قضائي فترة العقوبة في السجن، وأنا لست بمتزوج، ولكن لي علاقة بصديقة منذ زمان الجاهلية، وقد أنجبت منها طفلًا، وهي غير مسلمة، وأنا أفهم أن الإسلام لا يجيز علاقة بالنساء خارج نطاق الزواج، ولكني مضطر للإبقاء على علاقة بها من أجل ولدي من ناحية، بالإضافة إلى حاجتي إليها لترسل لي نقودًا إلى السجن من ناحية أخرى، فما هو حكم الشريعة في ذلك؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الحمد لله الذي أخرجك من الظلمات إلى النور، وينبغي أن تبقي نفسك بعيدًا عما حرمه الله عليك، وأن تجاهد نفسك على ذلك، فإن من تذوق حلاوة الإيمان يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وقد أحسنت إذ فقهت أن الإسلام لا يجيز علاقة جنسية إلا في إطار الزواج، فقد قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿5﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون: 5- 6].
ولتجتهد في دعوة هذه المرأة إلى الإسلام، فلعل الله أن يهديها بك إليه، فتسلم لك نفسك وولدك، وينقذ الله بك نفسين من النار!
وإن لم يتيسر إسلامها وكان لك سبيل إلى الزواج بهذه المرأة بعد التأكد من توبتها من الزنى، فإن الله أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وعسى أن يكون ذلك مقدمة لانشراح صدرها للإسلام.
وعلى كل حال يبقى واجب الاجتهاد في الدعوة قائمًا في جميع الأحوال، وعلاقتك بهذه المرأة خارج إطار الزواج الشرعي محرم حتى مع الظروف التي ذكرتها. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   15 الحدود

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend