هدية صاحب اللُّقطة لمن وجدها

فقدت مبلغًا من المال ووَجَده أحدُ الأشخاص وأعطاه لي، فهل أعطيه 5 % من هذا المبلغ؟ وهل هذه النسبة حدَّدها الشرعُ أم أن هناك نسبةً حدَّدها الشرعُ؟ أم أنها متروكةٌ لتقدير صاحب المال؟ أفيدونا بارك اللهُ فيكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن هذه العطيةَ التي تُقدَّم من قِبَل صاحب الضالَّة إلى مَن وَجَدَها مِن جنس المروءات، وليست من الواجبات الشَّرعية في شيءٍ، فهي متروكةٌ لتقدير صاحب الضالَّة. زادك الله حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend