موظف مريض يبيع نصف ما يصرف له من دواء التأمين الصحي
اولا: السؤال
شخص كان يعمل بشركة خاصة وخرج على المعاش مبكرًا،
ويقوم بصرف أدوية شهرية من صيدليات متعاقدة مع شركة التأمين الصحي الخاصة المتعاقدة مع الشركة التي كان يعمل بها،
على أن يدفع هو 20% من ثمن هذا العلاج للصيدلية وتتحمل الشركة المتعاقدة مع التأمين الصحي بالباقي وفقًا لنظام التعاقد،
وهو يستخدم نصفَ الأدوية فقط ويقوم ببيع النصف الآخر لأي صيدلية؛
نظرًا لقلة المعاش الشهري الذي يحصل عليه. فهل يجوز ذلك؟
ومن ناحية أخرى هل يجوز للصيدلية أن تشتري الدواء منه؟
ثانيا: الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن المشروع في حقه أن يتناول هذا الدواء التماسًا للشفاء
، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «تَدَاوَوْا عِبَادَ الله، فَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً،
عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهَلَهُ مَنْ جَهَلَهُ»(1).
وكم يُؤلمنا أن يُضطر أحدٌ إلى بيع جزء من دوائه لترتيب ضرورات معيشته!
وعلى كل حال إن كان هذا الدواء قد صُرف له بناءً على تشخيص طبي صحيح، وأصبح مستحِقًّا له،
فإنَّ له أن يتصرف فيه كما شاء، ولكن بما لا يُلحق الضرر بنفسه؛ لنهي الشريعة عن الضرر والضرار(2).
والله تعالى أعلى وأعلم.
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتوى البيوع لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
_________________________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (1/ 413) حديث (3922)، وابن ماجه في كتاب «الطب» باب «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» حديث (3438) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذكره الكناني في «مصباح الزجاجة» (4/ 50) وقال: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».
(2) فقد أخرج الحاكم في «مستدركه» (2/ 66) حديث (2345)، والبيهقي في «الكبرى» (6/ 69) حديث (11166)، والدارقطني في «سننه» (3/ 77) حديث (288)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». وقوَّاه النووي في «الأربعين»، وحسَّنه ابن الصلاح، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (250).