من فضَّل بعضَ أولاده على بعض في العطية

يوجد رجل عنده ثلاث بنات: الكبرى متزوجة، والثانية عمرها تسعة عشر عامًا، أما الثالثة طفلةٌ صغيرة عمرها خمس سنوات، وقد وضع هبةً إلى البنتين الكبيرتين وترك البنت الصغيرة التي عمرها خمس سنوات وتحتاج الرعاية، هل هذا جائزٌ شرعًا؟ وما حكم الدين في ذلك التميُّز؟ علمًا بأن الرجلَ تُوفي والصغيرة تحتاج إلى الرعاية. جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فما فعله الرجل في حياته من الجَوْرِ الذي لا يُحبُّه الله ورسوله، لحديث: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»(1). وخيرٌ للأبناء إن أرادوا البرَّ بأبيهم المتوفِّي أن يجعلوا هذه الهبات على عدلٍ وسواء بينهم، وإلا فسوف يجمع الله الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم؛ وذلك يوم التغابن، والسعيد من أعدَّ العُدَّة لهذا اليوم. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الهبة وفضلها والتحريض عليها» باب «الإشهاد في الهبة» حديث (2587)، ومسلم في كتاب «الهبات» باب «كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» حديث (1623) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend