فضيلة الشيخ؛ أحد الأخوة يسأل عن مدى مشروعية المزادات على المخازن التي استأجرها أفرادٌ ثم لم يقوموا بسداد الإيجار في الموعد لفترة معينة، وبعد أن تنذرهم الإدارة تقوم بعرضها في المزاد، فهل الاشتراك في هذه المزادات مباحٌ؟
علمًا بأن طريقة إجراء المزاد تكون بفتح باب الوحدة للمشتركين بالمزاد، ويقومون بإلقاء نظرة من على الباب بدون أن يسمح لأحد بدخول الوحدة.
الأخ يقول أنه عنده من الخبرة ما يُؤهله لمعرفة الثمن المناسب للوحدة، بناء على الأغراض الظاهرة منها، وربما يكون في الصناديق المغلقة ما يتيح له أرباحًا زائدة عن المتوقع، واحتمال الربح والخسارة واردٌ. أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد نهت الشريعة عن الغرَر، وأوجبت أن يكون المبيع معلومًا علمًا نافيًا للجهالة وقاطعًا للمنازعة، والغرر أنواع: فمنه ما يكون فاحشًا تبطل معه العقود بالإجماع، ومنه ما يكون يسيرًا لا يؤثر فيها بالإجماع، ومنه ما يكون بين هذا وذاك.
وهذا هو موضع النظر والاجتهاد، فإن كان في مقدور المشتري التعرُّف على الوحدة من حالتها الخارجية، وكان هذا القدر كافيًا بالنسبة له لرفع الجهالة وتقدير الثمن المناسب فلا حرج في ذلك، والأولى قطعًا تمكينُ المشتري من معاينة الوحدة معاينة تامَّةً نافيةً للجهالة وقاطعة للمنازعة، ولا أدري ما هو الدافع إلى هذا الغرر وإن كان يسيرًا؟!
فلعل الله أن يوفق القائمين على هذا العمل إلى تحرِّى الأصوب والأصلح للعقود، والأقرب لمقاصد الشريعة. والله تعالى أعلى وأعلم.