جزاكم الله خيرًا وتقبل جُهدكم وجعله في ميزان حسناتكم سؤالي لكم:
لدي متجر وأردت أن أوظف بائعة فيه، اتفقنا على المبلغ الشهري وساعات العمل بالتراضي، المشكلة هي التحايل على الحكومة في الوضع القانوني للتشغيل؛ من حيث نوع العقد أو المبلغ الشهري؛ لأن التكلفة القانونية جد مرتفعة ولا تسمح بالتشغيل خاصة مع حجم التجارة التي لديَّ، مع العلم أن المعمول به بالبلاد في مثل حالتي هذه هو التراضي بين الطرفين. فهل يجوز لي أن أوظفها؟ بعد أن بينت لها كل القوانين وأن من حقها ترك العمل عند إيجاد البديل أو لأي سبب، وتم التراضي فيما بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل في العقود هو قيامها على التراضي بين أطرافها، لما صح من أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرم حلالًا، ولا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه لما يوقعه تحت طائلة القانون، فإن أمِن ذلك واجتنب الظلم، ووقع التراضي بين الطرفين فلا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.