ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام

هل مقولة «ما أُخذ بسيف الحياء فهو حرام» هل معناها صحيح؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذه الكلمة لا تُعرف حديثًا، ولكن معناها صحيحٌ لمطابقته لقول النَّبيِّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، قال ابن حجر الهيتميُّ في «الفتاوى الكبرى»: «ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن مَن أُخذ منه شيءٌ على سبيل الحياء من غير رضًا منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعلَّلوه بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحِسِّي، بل كثيرون يُقابلون هذا السيف ويتحمَّلون مرار جُرحه ولا يقابلون الأوَّل خوفًا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتمَّ الخوف»(1). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) «الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي (3/30).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 02 الحديث الشريف وعلومه

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend