عمل موظف الشركة لحسابه أثناء قيامه بعمله

يوجد زميلٌ لي بالعمل يعمل في وظيفة مدير مبيعات، وهو يأخذ عمولة على البيع، ولكن يوجد صنف من الأصناف الموجودة بالشَّركة لا يأخذ عنه عمولةً ولا راتبًا، فهو يشتريه من الشَّركة بسعرٍ ويقوم ببيعه لعميلٍ لحسابه بسعرٍ أعلى على أنها تجارة مشروعة.
فهل هذا يُعتبر عملية تجارية، أم أنها خيانة للشركة التي يعمل بها؟ حيث إن المفروض أن يدخل فرق السِّعر للشركة؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ أنه موظَّفٌ في هذه الشَّركة يعمل لحسابها ويتقاضى عن عمله أجرًا، فلا ينبغي أن يُتاجر تجارةً خاصَّة لحسابه أثناء قيامه بعمله.
والضابط في هذا على كلِّ حال هو رضا مُلَّاك الشَّركة وأصحاب القرار فيها، فإن كان هؤلاء لو علموا بذلك أجازوه له ولم يَرَوْا به بأسًا ولم يَعتِبوا عليه في ذلك فلا حرج، وإن كنت أظنُّ ذلك مستبعدًا، وإن كانت الأخرى فلا يحلُّ له. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend