يقوم البعض بالمتاجرة بالسيارات وتصديرها خارج أمريكا، حيث تعرض صور السيارات في الموقع الإلكتروني الخاص بمكان المزاد، ومن ثمَّ يرسل التاجر صور هذه السيارات من جميع اتجاهاتها لمن تُعجبه هذه المواصفات، فإن أبدى المشتري إعجابه بسيارةٍ ما يطلب منه التاجر أن يرسل المبلغ كاملًا، ثمن السيارة مع تكلفة الشحن، فلو كانت السيارة معروضة في المزاد بألفي دولار يطلب التاجر ثلاثة آلاف ثمن السيارة فقط، ودون أن يُعلم التاجرُ المشتريَ أنه لا يملك السيارة حتى لحظة استلام المبلغ من المشتري، فما أن يتسلم التاجرُ المبلغَ يأخذ عمولته من المعاملة ومن ثم يشتري السيارة من المزاد.
فما حكم هذه المعاملة في ضوء فهمِ حديث حكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»؟
نود منكم تبيين المعاملات المباحة في السؤال. وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد صحَّ نهيُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده، فلا يشرع بيع المعين إلا بعد تملكه ودخوله في ضمان بائعه.
ولكن يُمكن تصحيح هذه المعاملة بأحد وجهين:
أحدهما: أن يكون بمثابة الوكيل عن المشتري، فيشتري له هذه السيارة التي عرض عليه صورتها مقابل عمولة يتفقان عليها.
ثانيهما: أن تمرَّ هذه المعاملة بمرحلتين:
الأولى: مرحلة المواعدة: وفيها يتواعد الطرفان على إتمام الصفقة بعد رؤية المشتري للسيارة وإعجابه بها.
والثانية: مرحلة المعاقدة: وفيها يُبرمان العقد بعد تملك البائع للسيارة ودخولها في ضمانه، على النحو الذي تفعله المصارف الإسلامية في بيع المرابحة للواعد بالشراء. والله تعالى أعلى وأعلم.