صندوق زمالة تكافلي

ما حكم المشاركة في صندوق زمالة يقوم على جمع اشتراكات شهرية من الأعضاء، ومجموع الاشتراكات يخصص منه جزء للقرض الحسن للأعضاء، والجزء الآخر يستثمر، وعائد الاستثمار يخصص للحالات الإنسانية للأعضاء، مثلًا 1000 جنيه في حالة الحوادث، 500 جنيه في حالة العمليات الجراحية. وعندما يريد المشترك الخروج من الصندوق فإنه يحصل على كامل المبالغ التي دفعها؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لا حرج في هذه الصورة المذكورة لقيامها على التبرع والإحسان والتكافل شريطة أن يكون استثمار فضول هذه الأموال في استثمارات مشروعة، وكل هذه مقاصد شرعية حسنة، والأمر في باب التبرعات واسع، حيث يغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. ونسأل الله التوفيق للقائمين عليها، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend