صناعة الألبسة النسائية وبيعها

حياكم الله. شيخنا الفاضل حاليًّا أعدُّ لمشروعِ صناعة وبيع الألبسة النسائيَّة للجالية الـمُسلِمة في أمريكا الشماليَّة، ويشمل ذلك العباءات وغيرها. فما هو حكم صناعة وبيع هذه المنتجات؟ جزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فلا حرج في هذه الصِّناعة والاستثمار فيها، ولكن اجتهد في أن تجعل ما يُعَدُّ للحجاب والظُّهور به أمام الأجانب على وفاق الشَّريعة من حيث كونه ساترًا للعورة بما لا يشف ولا يصف. زادك اللهُ حِرْصًا وتَوْفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend