أرجو الاجابة بالتفصيل: يقوم بعض الناس بشراء كمية من كروت المحمول بسعر أرخص من الوكيل المعتمد، وذلك عن طريق أناس مجهولين، مقابل تبييت المال لمدة أسبوعين مثلًا وأخذ الكروت بعد ذلك بسعر أرخص من الشركة. السؤال:
* المدة التي يترك فيها صاحب المال- وهي أسبوعان- ماله لتعويض الفرق في الأسعار يقال إنه يعمل في تجارة، ولا أحد يعرف أي تجارة تُعوض الخسارة الكبيرة، فضلًا أن الأمانة وتحري الحلال والحرام معدوم تقريبًا، وبعد الأسبوعين يأخذ الكروت بسعر أرخص من السوق ويبيع، ثم يجدد التبييت ليربح من جديد.
* يقوم بعض الشباب بجمع المال من الناس ثم يبيتون المال عند فرد ما أو شركة، وبعد أسبوعين تعود الكروت فيأخذ حصته مقابل الإدارة ويوزع الأرباح، وهي قد تكون ثابتة وذلك لثبات ثمن الكروت وليس لتحديد ربح، مع العلم أن هناك ناسًا تُعطي ربحًا مائة على الألف في الشهر، وبعضهم يعطي أقل أو أكثر وذلك مرتبط بقيمة المبلغ.
* في بعض الحالات عند استلام الكروت قد لا توجد كروت مثلًا فيتم سداد المبلغ مضافًا عليه الربح؛ معللًا ذلك أنه شرط جزائي لعدم قدرته على توفير الكروت. أرجو الإجابة بالتفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
* مبدأ تعجيل الثمن وتأخير الشيء المبيع جائز وفق عقد السلم ما دام الأجل معلومًا والسلعة المبيعة معلومة، ولكن الضبابية التي تكتنف هذه المعاملة في ظل فساد الزمان وشيوع الحرام تجعلنا ننصحك بالتحوط والابتعاد، والتماس الطرق الواضحة البينة التي لا عوج فيها ولا غموض. والله أعلم.
* الأصل أن هذه الصورة مشروعة كسابقتها لأنها من جنس السمسرة أو الوكالة المأجورة، لولا ما يكتنفها من الضبابية التي أشرنا إليها في السؤال السابق.
فننصح بالابتعاد عنها كذلك، أما قولك: «مع العلم أن هناك ناسًا تُعطي ربحًا مائة على الألف في الشهر، وبعضهم يُعطي أقلَّ أو أكثر وذلك مرتبط بقيمة المبلغ». فإن الربا ظاهر في هذا النوع وأحسب أنه لا يختلِفُ في ربوية هذه الصورة أحدٌ.
* الشروط الجزائية في الديون لا تجوز لأنها من قبيل الربا، أما في العقود فهي موضع نظر، والصحيح جوازها، وهي في مصلحة العقد لأنها تحمل على الوفاء به. والله تعالى أعلى وأعلم.