ما حكم الشرع حول خطاب الاعتماد Letter of Credit الذي بواسطته يتمُّ استيراد السلع والبضائع من خارج البلاد؟ وهو دفع المبلغ المطلوب للبنك المحلي ثم يقوم البنك المحلي بإخطار البنك العالمي الذي يحتفظ بحساب «جاري» لبائع السلعة أو البضاعة بوجود المبلغ المطلوب، والاستعداد لتحويله، بعدها يتم شحن البضائع والسلع إلى بلد المستورد. أظن أني سمعت الشيخ ابن عثيمين يُحرمه. وإن كان محرَّمًا فما البديلُ؟ ننتظر فتواكم حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن خطاب الضمان المغطى لا حرج فيه؛ لخلوِّه من شبهة الإقراض الربوي، أما خطاب الضمان غير المغطى فلعلَّ هذا هو الذي نسب إلى الشيخ رحمه الله القول بحرمته.
وينبغي أن تكون العُمولةُ في هذا الخطاب على المجهود الذي بُذل بمناسبة إصداره ومتابعة شئونه، وليس على الضمان في ذاته، فإن الضمان في ذاته من عقود الإرفاق، وليس من عقود الاستثمار، وغايته رفع الضِّيق عن الصديق. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.