الرجاء أن تبينوا لنا الموقف الشرعي من المسألة التالية:
هل يجوز لشخص صرف الفائض الربوي لأمواله- التي كان قد أودعها مصرفًا ربويًّا خوفًا عليها من التلف- لصالح المسجد تأسيسًا وصيانة، وربما أجورًا للعاملين به؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا كان معذورًا في إيداعها، ثم صرفت له الفوائد من غير طلب لها ولا سعي في ترتيبها فليس له أن يتركها لمؤسسات الربا فتستعين بها على المزيد من مساخط الرب جل وعلا، بل يقبضها ويصرفها في أوجه الخير المختلفة على سبيل التخلص.
ومن ذلك عمارة المساجد، وبعض أهل العلم جعل ذلك خاصًّا بما لا يكون موضعًا للصلاة كحمامات المسجد ونحوه، وأرى أن هذا على سبيل الورع والاحتياط وليس على سبيل الإلزام. والله تعالى أعلى وأعلم.
حكم صرف الأموال الربوية على تأسيس المساجد
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية: 01 البيع