سؤالي عن حكم شراء مُعِدَّات وتجهيزات وممتلكات البنوك الرِّبَوية؛ كالحواسب والسيارات والأثاث وغيرها، التي يعرضونها للبيع بين الحين والآخر بغيةَ استبدالها بالجديد؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلاحرج في ذلك، فاشترِ الحلال ممن شئتَ، وقد عامل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غيرَ الـمُسلِمين بيعًا وشراءً وأخذًا وإعطاءً وهم يشركون بالله عز وجل (1).
وذنب الشِّرك أعظم الذُّنوب على الإطلاق، فقد سئل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : أيُّ الذَّنب أعظم؟ فقال: «أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»(2).
زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_____________
(1) ومن شواهد ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» باب «شراء النبي ﷺ بالنسيئة» حديث (2069) من حديث أنس رضي الله عنه : أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخُبز شعير وإهالة سَنِخَة؛ ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعًا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرًا لأهله.
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «تفسير القرآن» باب «قوله تعالى:﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 22]» حديث (4477)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» حديث (86)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .