حكم الكوتشينة والطاولة

هل لعب الكوتشينه حرامٌ، حتى وإن كان اللعب من غير أي مقابل مادي ولكن من باب التسلية والمرح؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن اللعب بالورق لا يجوز، ولو كان بدون عوض؛ لقوله ﷺ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ»(1)، حسنه الألباني، وقال ﷺ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَـحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»(2).
والكوتشينة مثل النرد تمامًا، لكن على ورق بدلًا من الحجر، وأرقام الكوتشينة من 1- 10 بدلًا من 1- 6، وهذا مما لا يلتفت الشرع إليه في الحكم قطعًا، فالأظهر تحريمها؛ لأن هذا من قبيل القياس الجلي.
وعلى هذا فإن اللعب بالورق لا يجوز ولو كان بدون عوض لما تقدم من الدليل، ولأن الشأن فيه أنه يَشغَل عن ذكر الله وعن الصلاة وإن زُعم أنه لا يصُدُّ عن ذلك، ثم هو ذريعة إلى الميسر الحرام بنص القرآن، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90] ثم هو مضيعةٌ للأعمار فيما لا طائل تحته، والواجب على المؤمن أن يحفظ وقته، وألا يفوِّته إلا فيما ينفعه في أمر دينه أو دنياه، فإن الوقت من أنفَس ما أنعم الله به على الإنسان، لذلك كان من أول ما يسأل عنه يوم القيامة، كما في «سنن الترمذي» أن النبي ﷺ قال: «لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ»(3).
وقال ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالفَرَاغُ». رواه البخاري(4). والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) أخرجه مالك في «موطئه» (2/958) حديث (1718)، وأحمد في «مسنده» (4/394) حديث (19539)، وأبو داود في كتاب «الأدب» باب «في النهي عن اللعب بالنرد» حديث (4938)، وابن ماجه في كتاب «الأدب» باب «اللعب بالنرد» حديث (3762)، والحاكم في «مستدركه» (1/114) حديث (160) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «البدر المنير» (9/631) وقال: «هذا الحديث صحيح».

(2) أخرجه مسلم في كتاب «الشعر» باب «تحريم اللعب بالنردشير» حديث (2260) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه .

(3) أخرجه الترمذي في كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» باب «ما جاء في شأن الحساب والقصاص» حديث (2416)، والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ص10 حديث (7)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (2/286) حديث (1784)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وقال الدينوري: «إسناده ضعيف وهو حسن بشواهده»، وذكره الألباني في «صحيح وضعيف الترغيب والترهيب» حديث (128) وقال: «حسن لغيره».

(4) أخرجه البخاري في كتاب «الرقاق» باب «لا عيش إلا عيش الآخرة» حديث (6412) من حديث ابن عباس رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend