اشترك اثنان مناصفةً في مضاربة، وقام أحدهما بالعمل دون الآخر على أن يكونَ له أجر شهري ثابت، فهل هذا جائز، أم يُشترط لصحة المعاملة أن يأخذ نسبة زيادة من الربح وليس أجرًا شهريًّا ثابتًا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن حقيقة المضاربة دَفْع المال إلى من يتَّجر فيه بجزء من ربحه، فهي تجمع بين طرفين: أحدهما يملك المال ولا يملك الخبرة، والآخر يملك الخبرة ولا يملك المال، ومِن أحكام عقد المضاربة أن يكونَ الربح بينهما على ما يتفقان عليه، أي يوزع بينهما حسب اتفاقهما، ولا يجوز تخصيص مبلغ بعينه لا للعامل ولا لصاحب المال، بل يكون نصيبُ كلٍّ منهما حصة من الربح حسب اتفاقهما، أما الخسارة فإنها تكون على صاحب المال ويخسر العامل جهده. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.