جهات الوقف

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فضيلة الشيخ- حفظك الله- أتقدم لفضيلتكم بسؤالي هذا وفيه:
أفيدكم أن جدتي لأمي رحمها الله تعالى طلبت مني شراء أرض لها قبل موتها بتسع سنوات، ولكن الله تعالى لم يُيسر تلك البيعة بسبب أن الأرض لم تكن مملوكة بصك شرعي أو حجة استحكام من قبل البائع، فأحضرت المبلغ المعد لشراء الأرض إلى جدتي وهو أربعون ألف ريال لأعيده إليها، فرفضت استلامه مني بحجة أنها تريد شراء بيت والدي الذي يسكن فيه، على اعتبار أن البيت يقدر بمائة وستين ألف ريال، وهي تريد أن تجعله وقفًا على الفقراء والمساكين بعد موتها عند استغناء والدي عن هذا البيت بعد أن نعمر أنا وإخوتي بيتًا جديدًا لوالدي.
فعرضتُ الأمر على والدي، وأن جدتي تريد شراء البيت أو جزء منه لتجعله وقفًا، ولكن والدي رفض أن يبيع بيته قائلًا: إن هذا البيت لبناتي.
فعدت إلى جدتي وأخبرتها أن والدي رفض، وأني سأعيد إليها مالها الذي عندي، فقالت: أنا أريد أن يبقى المال عندك، وألا تخبر به أحدًا حتى أبنائي ريثما نتمكن من إقناع والدك أن يبيعني البيت أو جزءًا منه لأجعله وقفًا بعد موتي.
ومضى على هذا الأمر عدة سنوات، ثم قامت جدتي بإعطائي خمسة عشر ألف ريال قائلة: هذا المال لك مني للعمارة، أي أنها مساعدة منها لي لبناء بيت؛ حيث إنني كنت أنوي الشروع في بناء مسكن، ولكن الله تعالى لم ييسر بناء هذا المسكن حتى الآن والحمد لله.
إذًا فمجموع ما لدي خمسة وخمسون ألفًا؛ أربعون منها ما أرادت جدتي أن تجعله وقفًا، وخمسة عشر ألفًا ما قالت إنه مساعدة منها لي لبناء مسكن أو كما قالت «للعمارة»، وهذا كله قبل موتها رحمها الله بسنوات.
فهل يحق لي أخذ الخمسة عشر ألفًا لأجعلها في بناء مسكني؟ وما مصير الأربعين ألفًا؟ هل أجعلها في وقف خيري خاص بمساكن الفقراء والمساكين؟ أم في بناء مسجد؟ أم في وقف خيري خاص بتحفيظ القرآن الكريم؟ أم يعود هذا المال للورثة؟ وجزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن المبلغ الذي وهبته جدك لك حق خالص لك، وتلزمك زكاته بإضافته إلى ما عندك من أموال أخرى، أما الأربعون ألفًا الأخرى والتي عقدت جدتك العزم على أن تجعلها وقفًا فلتبادر إلى تنفيذ وصيتها بجعل هذا المال وقفًا في أنفع مشروعات الوقف التي تقدرها وترى حاجة الناس في محلتك إليها، ويغلب على ظنك أن جدتك كانت ترجحها لو كانت الآن على قيد الحياة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend