شيخي الفاضل، حفظك الله من كل سوء ومكروه، وبارك الله في علمك وعمرك شيخي المبارك.
شركاء يملكون محلًّا تجاريًّا بنسب محددة: 55% للشريك الأول، و45% للشريك الثاني. واتفق الشريكان على أن يأخذ الشريك الأول المحل ويعمل فيه لمدة سنة، على أن يدفع للشريك الثاني 2500 دولار، كمبلغ ثابت بغض النظر ربح أم خسر، وسواء كان دخل المحل قليلًا أو كثيرًا. ثم بعد انتهاء السنة يأخذ الشريك الثاني المحل ويعمل فيه لمدة أحد عشر شهرًا بحسب نسبته ويدفع للشريك الأول 2750 دولارًا كمبلغ ثابت في كل شهرٍ بغض النظر عن الربح والخسارة، وسواء كان الدخل قليلًا أم كثيرًا. علمًا بأنه مُلزَم بدفع المبلغ حتى ولو لم يكن الدخل كافيًا.
فهل هذه الطريقة صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان هذان الشريكان شركاءَ في المشروع التجاري برُمَّته، أي المحل وما بداخله من السلع، فإنه يُشترط لصحة عقد الشركة أن يكون الربح بين الشريكين أو الشركاء على الشيوع، فإذا اشترط أحدهما لنفسه دراهم مقطوعة أو نسبة من رأس المال فسد العقد؛ لأن هذا الشرط يؤدي إلى قطع الشركة في الربح؛ فقد لا يربح المال إلا هذا القدر.
وقد اتفق الفقهاء على هذا المعنى، وجاء في معيار المضاربة الصادر عن هيئة المعايير الشرعية حول الربح في عقد المضاربة ما يلي: إذا شرط أحدُ الطرفين لنفسه مبلغًا مقطوعًا فسدت المضاربة. ولا يشمل هذا المنع ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبةٍ معينة فإن أحد طرفي المضاربة يختصُّ بالربح الزائد عن تلك النسبة؛ فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه.
أما إذا كانا شريكين في هذا المحل فقط، وليسوا شركاء فيما بداخله من السلع، فيُمكن تخريج المسألة على أساس عقد الإجارة، فكأنه أجَّر له نصيبه في هذا المحل بهذا المبلغ، ولا حرج في ذلك.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. والله تعالى أعلى وأعلم.