بين بيع ما لا يملك والوعد بالبيع

أنا طالب في إعدادي، رأيت مسطرة عند صاحبي، فأخذتها منه للاستخدام ثم خطر في بالي أن أعرضها للبيع على صديق آخر مع العلم أني لم أمتلكها، فقلت له: بكم تشتري؟ قال: بثلاثة ريالات. قلت له: حسنًا.
ذهبت إلى صاحب المسطرة وقلت له: هل تبيعني المسطرة؟ قال: ما فيه حرج. قلت له: كم تُريد؟ قال: ريال. قلت له: حسنًا.
ذهبت إلى الأول وأعطيته المسطرة وأخذت منه الثلاثة الريالات، ثم ذهبت إلى صاحب المسطرة فأعطيته الريال وأخذت أنا الريالين المتبقيين. فما الحكم في هذا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم  لحكيم بن حزام عن ذلك: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».
ولكن إذا حدث مجرد تواعد على البيع في البداية ولم يُبرم بصورة نهائية إلا بعد تملك الشيء المبيع فلا حرج في ذلك. وهذه هي صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تُجريه البنوك الإسلامية، حيث يعرض العميل على البنك أن يشتري له سلعة معينة على أن يشتريها منه مرابحةً بعد تملُّكه لها، فما يكون في البداية مجرد تواعد، ولا ينعقد العقد بصورة نهائية إلا إذا تملك البنك السلعة وانتقلت إلى ضمانه، حتى لا يكون البنك قد باع ما لا يملك، زادك الله حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend