أنا شاب وأريد أن أتاجر في العطور، وبعضها به كحول يصل إلى 70% أو 80%. ما رأي فضيلتكم في تجارة العطور الرجالي؟ وتجارة العطور الحريمي؟ مع العلم أني لا أستطيع أن أجعلها حكرًا للملتزمات فقط؟ وتجارة أدوات التجميل الحريمي كالروج والميك آب؟ مع العلم أني لا أستطيع أن أجعلها حكرًا على الملتزمات فقط.
أرجو من فضيلتكم الردَّ في أقرب فرصه وذلك حرصا على الرزق الحلال. وجزاكم الله عنَّا خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد وقع خلاف بين أهل العلم في العطور المشتملة على الكحول، فمنهم من منعها وهم الجمهور(1)؛ نظرًا لكون الخمر عندهم نجسة العين.
وخالف في ذلك آخرون، فلم يحكموا بنجاستها، ولم يمنعوا استعمالها استعمالًا خارجيًّا في التطيُّب وتطهير الجروح ونحوه، قالوا: إن نجاسة الخمر معنوية، كنجاسة الميسر والأنصاب، والأزلام، وإن المحرم هو تناولها أكلًا أو شربًا.فهذا الذي يُذهب العقل، ويفضي إلى العداوة والبغضاء، بخلاف الاستعمال الخارجي للتطيُّب فلا حرج فيه، وهو الظاهر الذي نُفتي به.
أما بيعُها للنساء فيحتاج إلى تفصيل، فتباع اتفاقًا لذوات الدين اللواتي يعرف عنهن التصوُّن، ولا ينبغي بيعُها لم يعرف من ظاهر حالها عدمُ التصوُّن، وأنها تسخدمها للفتنة والإغواء خارج البيت، ومبنى ذلك على غلبة الظن، وهو مما عمَّت به البلوى، والمعصوم من عصَمَهُ الله عز وجل، ومن قال لقد توسطت إرادة حرة بين البائع والمشتري، وبها تناط مسئولية الاستعمال لم يبعد النجعة، لعسر التمييز في الواقع العملي بين الفريقين، خاصة تحت خيمة العلماينة، وهيمنة القوانين الوضعية. . والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) جاء في «تحفة الفقهاء» (3/326) من كتب الحنفية: «أما بيان الأحكام فنقول أما الخمر فلها أحكام ستة الأول تحريم شرب قليلها وكثيرها
ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره…والرابع هي نجسه نجاسة غليظة».
وجاء في «عقد الجواهر الثمينة» (3/298) من كتب المالكية: «ولا يجوز التداوي بالخمر: ولا بالأعيان النجسة».
وجاء في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (1/27) من كتب الشافعية: «النجس ضربان: نجس العين، وغيره، فنجس العين: لا يطهر بحال، إلا الخمر، فتطهر بالتخلل».
وجاء في «معونة أولي النهى» (1/407) من كتب الحنابلة: « (المسكر): نجس سواء كان خمرًا…أو كان نبيذًا».