هل يجوز تسديدُ ثمن سلعةٍ بعُملتين مختلفتين، مع أن الاتِّفاق كان على إحداهما، مثل سلعة ثمنها 10000 جنيه مصري، هل يجوز تسديد ثمنها 2000 ريال سعودي قيمتهم حوالي 2900 جنيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
لا حرج في أن تبيع بالذَّهَب وتقضي بالوَرِق أو العكس إذا كان ذلك بسعر يومكما، أي يوم الوفاء والتَّصْفيَّة، بشرط القَبْض قبل التَّفرُّق، وذلك لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدَّراهم، فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله ﷺ فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تُؤْخَذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ». رواه الخمسة(1)، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
______________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (2/139) حديث (6239)، وأبو داود في كتاب «البيوع» باب «في اقتضاء الذهب بالورق» حديث (3354)، والترمذي في كتاب «البيوع» باب «ما جاء في الصرف» حديث (1242)، والنسائي في كتاب «البيوع» باب «بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة» حديث (4582)، وابن ماجه في كتاب «التجارات» باب «اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب» حديث (2262)، والحاكم في «مستدركه» (2/50) حديث (2285). وقال الترمذي: «العمل على هذا عند بعض أهل العلم»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».