بيع الخل الذي يحتوي على كحول

هل يجوز بيع الخل الذي يحتوي على 6% من الكحول؟ وكذلك الحلويات المحتوية على المضاف E471)) بدكان أحد المساجد بأوربا لرواده؟ مع العلم أن هذه المواد مشتراة من أموال هؤلاء الآخرين.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن علَّةَ التحريم في الخمر هي الإسكار، فيدور معها التحريمُ وجودًا وعدمًا، والقاعدة النبوية في هذا أن ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام، فإن كان كثيرُ هذا الخل مسكرًا كان قليلُه محرمًا، وإن كان لا يسكر كثيرُه كان على أصل الحل.
وقد سُئلت اللجنة الدائمةُ للبحوث العلمية والإفتاء في بلاد الحرمين عن بيع الخلِّ وفيه 6% كحول؟ فأجابت اللجنة:
ثَبَتَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنه قال: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»(1)، فإذا كان هذا الخلُّ يُسْكِر كثيرُه فقليلُه حرام، وحُكمُه حكمُ الخمرِ، وإذا كان لا يُسكِر كثيرُه، بحيث إن نسبةَ الكحول تكون في غير الكحول فلا يظهر لها أثر، فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه.
ولم يتبين لي المقصود بالحلويات التي يضاف إليها E471، كما لم يتبَيَّن لي مقصودك بقولك: «مع العلم أن هذه المواد مشتراة من أموال هؤلاء الآخرين». فأرجو المعذرةَ؛ لأن الحكم على الشيءِ فرعٌ عن تصوُّرِه. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/343) حديث (14744)، وأبو داود في كتاب «الأشربة» باب «النهي عن المسكر» حديث (3681)، والترمذي في كتاب «الأشربة» باب «ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» حديث (1865)، وابن ماجه في كتاب «الأشربة» باب «ما أسكر قليله فكثيره حرام» حديث (3393). من حديث جَابِرِ بن عبد الله رضي الله عنه . وقال الترمذي: «حديث غريب»، وذكره ابن حجر العسقلاني في «تلخيص الحبير» (4/73) وقال: «رجاله ثقات».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend