سائل من فلسطين الأرض المحتلة عام 1948.
هناك أراضٍ في بلادنا وفي قُرانا وحولها وضعت الدولة العبرية يدها عليها وأصحابها في الخارج أو في الشتات، ولا تسمح حتى لأقاربهم الموجودين على أرضهم أن يتملكوها أو يتوارثوها، ويدير هذه الأراضي ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل «المنهال». وفي قريتنا قطعة أرض حوالي ثلاثة دونمات يعرضها «المنهال» للبيع أو التبديل وهي في جوار بيتنا. فهل يحق لنا أن نقدمَ على شرائها منهم أو ممن يقوم بالتبديل معهم؟ علمًا بأن هناك أناسًا يسعون للتبديل معهم على أرض خارج القرية. أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل ألا تشترى المغصوبات من الغاصبين لما يتضمنه ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، والغصب: هو الاستيلاء على حق الآخرين قهرًا بغير حق، وترد هذه المغصوبات إلى أصحابها ولو كان الغاصب قد غرم في إصلاحها أو أحدث فيها بناءً أو غرسًا ونحوه، لأنه ليس لعِرْق ظالم حق لما ثبت في «سنن أبي داود» بإسناد حسن والحديث صحيح لغيره عن عروة بن الزبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال صلى الله عليه وسلم : «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»(1).
أما في الحالة التي معنا إذا تمكن الغاصبون وضعف الرجاء في استعادة هذه المغصوبات عن قريب فيرخص لصاحب المصلحة أن يرتفق بشراء هذه الأرض ثم إن عرف مالكها الحقيقي استرضاه صلحًا بما تطيب به نفسه، وبهذا تتحقق جميع المقاصد، والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء» باب «في إحياء الموات» حديث (3073)، والترمذي في كتاب «الأحكام» باب «ما ذكر في إحياء أرض الموات» حديث (1378) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ، وقال: «حديث حسن غريب». وذكره ابن الملقن في «البدر المنير» (7/53) وقال: «هذا الحديث صحيح», وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1551).