حول حكم بيع الأدوية التي تحتوي على نسبة من الكحول
السؤال:
أعمل صيدليًّا، وأريد أن أعرف ما حُكم بيع الأدوية التي تحتوي على نسبة من الكحول؟
علمًا بأن هذه الأدوية لها بدائل ولكني أبيعها في الصيدلية؛ لأنها قد تُطلب مني في الروشتة من الطبيب.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فاعلم- سلَّمك الله- أن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قد بحث هذه المسألة في مؤتمره الذي عقده تحت عنوان:
ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، وانتهى فيها إلى هذا القرار:
لا يجوز تقصُّد خلط الأغذية أو الأدوية بشيءٍ من المسكرات؛ سواء أكان ذلك لإضفاءِ نكهة أو مذاق
أو لغير ذلك من الأغراض. ولا حرج في تداول ما اشتمل على نسبةٍ قليلة منها بيعًا وشراءً وانتفاعًا إذا استهلكت،
فلم يظهر أثرُها في لون الدواء أو الغذاء ولا طعمه ولا ريحه، ولا إسكارٍ لمتناوله، لاستهلاكها في هذه الحالة
وانغمارها في الطاهر المباح، فتكون حينئذ في محل العفو. مع التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئًا
من ذلك، ولا أن يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم، ولا أن يساعد عليه بوجه من الوجوه.
وعلى هذا فإذا كانت نسبةُ الكحول قليلةً مستهلَكةً لا يظهر لها أثر في الدواء، ولا تُسكر متناولَه وإن أكثَر منه- فلا حرج فيه.
وأما إن كانت كثيرةً تُؤثر في الدواء فتُسكر شاربَه فلا يحلُّ شربه، ولا تُداوله بيعًا وشراءً، إلا إذا تعيَّن سبيلًا وحيدًا لمعالجة بعض
الأدواء ولم يكن له بديل. والله تعالى أعلى وأعلم.
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتوى البيوع لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي