هل يجوز لمن أسلم أن يبيع محرمًا كأشرطة أغان كان يمتلكها قبل إسلامه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن ما تعتقد تحريمَه ديانةً لا يجوز لك أن تبيعَه لأحدٍ مسلمًا كان أوغيرَ مسلم، فإن الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه، وخير لمن شرح الله صدره للإسلام أن يستخدم هذه الأشرطة في تسجيل مادة بديلة نافعة، فيدخل بذلك في جملة من بدل الله سيئاتهم حسنات، فإن لم يتيسر له ذلك فالمشروع له أن يمنتع عن بيعها وأن يتخلص منها، إذ الغالب في مثل هذه الأشرطة اشتمالها على محرمات، ويحتسب ما يصيبه من خسارة بسبب ذلك عند الله عز وجل ، لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه(1)، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه(2). والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) فقد أخرج أبو داود في كتاب «البيوع» باب «في ثمن الخمر والميتة» حديث (3488) من حديث ابن عباس ب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن. قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ- ثَلَاثًا- إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»، وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود» حديث (3488).
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/78) حديث (20758)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (2/178) حديث (1135)، من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من الصحابة بلفظ: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ الله جَلَّ وَعَزَّ إِلَّا أَعْطَاكَ خَيْرًا مِنْهُ»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/269) وقال: «رواه كله أحمد بأسانيد ورجالها رجال الصحيح».