فضيلة الدكتور، نفع الله بكم الأمة ورفع بكم البلاء.
هل يجوز وهل يصحُّ أن يُنَصَّ في عقد البيع بالتقسيط على أن يُفسَخَ في حالة أن المشتري لم يدفع الأقساط؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج أن يُنَصَّ في عقد البيع بالتقسيط على حلول الأقساط جميعًا عند عجز المشتري عن دفع بعضها، وقد نصَّ على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، رقم ( 53 /2/6 ) بشأن البيع بالتقسيط، فقد جاء فيه:
5- يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلولَ الأقساط قبل مواعيدها عند تأخُّر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
والله تعالى أعلى وأعلم.
النص في عقد البيع بالتقسيط على الفسخ في حالة عدم الدفع
تاريخ النشر : 07 أكتوبر, 2025
التصنيفات الموضوعية: 01 البيع
فتاوى ذات صلة:
