المتاجرة بالأسهم

أشتغل بمؤسسة لها فرع مالي مختص بأنشطة البورصة، اقترحَتْ عليَّ هذه المؤسسة- كامتياز تمنحه للعاملين بها- شراءَ أسهم لي تتعلق بشركة يتم إدخال رأس مالها للبورصة وذات طابع تجاري حلال، فتتكفل المؤسسة بدفع ثمن شراء الأسهم؛ لكن مقابل فائدة 5% تطبق على ثمن الشراء الأصلي للأسهم وتقوم باستخلاصها عندما أبيع الأسهم وتمنحني الفائض.
سؤالي يخص ثلاثة محاور:
– ما حكم التعامل بالأسهم؟ خصوصًا إذا اشتريتها وبعتها بعد مدة وجيزة بغية جني الربح؟
– ما حكم القرض الذي أقرضتني المؤسسة التي أشتغل بها مقابل فائدة لغرض شراء الأسهم؟
– ما حكم الفائض الذي جنيته من هذه العملية؟ وإذا كان حرامًا فماذا أفعل به؟ علمًا بأني عليَّ ديون مستحقة لأصحابها.
المرجو إجابتي عن الأسئلة الثلاثة مع ذكر هيئة الإفتاء أو المفتي، وجزاكم الله خير الجزاء.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
1- بالنسبة عن سؤالك حول المتاجرة بالأسهم بصفة عامة: فلا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت أسهمًا لشركات مباحة، فإذا كانت الشركة زراعية مثلًا تنتج المحاصيل الزراعية المباحة فيجوز له شراء أسهمها وبيعها، كذلك إذا كانت الشركة تعمل في العقار أو الصناعة وما أشبه ذلك.
ويجوز له أن يشتري أسهم الآخرين ويدفع لهم الثمن فورًا حتى لا يكون بيع دَينٍ بِدَينٍ.
ويُستثنى من ذلك: إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرمات كبيع الخمور والدخان وأشرطة الغناء فلا يجوز المساهمة بها، أو شراء أسهمها.
وإذا كانت تتعامل بالربا علانيةً فلا يجوز له التعامل معها، لكن إذا اضطرت الشركات الصناعية والزراعية والتجارية إلى إيداع أموالها لدى البنوك لحفظها من الضياع والسرقة فيجوز للضرورة وعلى القائمين على الشركات التخلص من الربا الذي تدفعه إليها البنوك على الودائع. وكذلك على الشركات أن تمتنع عن تشغيل مصانعها وخطوط إنتاجها بالقروض الربوية بل يكون ذلك من سيولتها وأموال المساهمين.
وعلى هذا فلا يجوز أن تأخذ قرضًا ربويًّا من المؤسسة لتشتري به هذه الأسهم فلا تَعُد إلى ذلك في المستقبل، أما ما مضى من ذلك فإن كنت جاهلًا بالحكم فلا حرج عليك شريطة أن تنتهي عن ذلك في المستقبل، والله ولي التوفيق. والله أعلى وأعلم.
العمل في شركة توزيع خدمة الإنترنت

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend