عند الموافقة على طلب اللجوء السياسي لمستحقيه بإحدى الدول الغربية يقع تخصيص مرتب شهري للاجئ مع إعانته؛ للخروج من مركز الإيواء الوقتي إلى الحصول على مسكن للكراء، ثم مدُّه فيما بعد بقرض مالي ربوي لتأثيثه (بفرش أرضية ومستلزمات نوم وطبخ وغسيل وإعلام؛ بما في ذلك حاسوب للتعلم خاصةً لغة البلد ودراستها).
ولضرورة التأثيث وخاصة الحاسوب، فهل يجوز أخذ هذا القرض لعدم وجود فائض مالي كاف لدى اللاجئ من مرتبه للقيام بهذه العملية دفعة واحدة؟
مع احتمال أن يحصل له ضرر يصعب تقدير تأثيره السلبي إن هو قسط عملية التأثيث على أمد طويل.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل في القروض الربوية أنها من المحرمات بل من كبائر الذنوب ولا يرخص في الاقتراض الربوي إلا عند الضرورات، وقد تلتحق حالتك بالضرورات نظرًا لحالة اللجوء وكون القرض في أساسيات لابد منها لكل بيت في بداية الطريق، فإن صح هذا وانتفت البدائل المشروعة وتوقعت مضرة من عدم الترخص والمضي في هذا المسار فأرجو أن يسعك عفو الله جل وعلا ورحمته، مع التأكيد في البداية والنهاية أن الأصل في القروض الربوية أنها من الكبائر. والله تعالى أعلى وأعلم.