العمل في مشروع إنشاء قرية سياحية بالساحل الشمالي

أريد أن أسال حضرتك فضيلة الشيخ عن حكم العمل في مشروع إنشاء قرية سياحية بالساحل الشمالي في مصر؟ مع العلم بما يحدث في هذه الأماكن من بعض الناس من العري والاختلاط. فهل الإثم على من يفعل هذه المعاصي، أم أني أُعتبر مشاركًا لهم في الإثم؟ وما الحكم إذا أجبرتني الشركة التي أعمل فيها على ذلك؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل هو تجنُّب الإعانة المقصودة أو المباشرة على الإثم والعدوان؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
ولا يخفى- كما ذكرت- أن جُلَّ القرى السياحية يغشاها كثيرٌ من المخالفات والمآثم، ولا شيء يعدلُ السلامةَ في الدين.
فإذا لم تيسَّر لك بديلٌ مناسب، وكان القطاعُ الذي ستعمل فيه ليست له علاقة مباشرة بالمحرمات، فيسعك أن تعمل فيه، وأرجو أن يكون لك في ذلك رخصة. أما إن كان عملُك يمثل إعانةً مباشرة على منكر، كما لو كان تصميمًا لمرقص أو بارٍ أو شاطئٍ للعراة ونحوه، فلا يحِلُّ.
ونفس الحكم ينطبق على إجبارك من قِبَل الشركة على العمل في هذا المجال؛ حيث يختلف الحكمُ حلًّا وحرمةً باختلاف نوع النشاط الذي تُباشره وتُعين على تحقيقه.
ولكن يبقى في حالة الإجبار أن الضرورات تُقدَّر بقدرها، ويسعى في إزالتها، فمن لم يكن له مصدر في الوقت الراهن إلا هذا المجال، فيسعه الترخُّص بالبقاء المؤقت، مع استصحاب نية التحوُّل عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك، والسعي الحثيث لالتماس البديل المشروع، وإن كان أقلَّ دخلًا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى عنه(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

______________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 78) حديث (20758)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (2/ 178) حديث (1135)، من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من الصحابة بلفظ: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ الله جَلَّ وَعَزَّ إِلَّا أَعْطَاكَ خَيْرًا مِنْهُ»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/ 269) وقال: «رواه كله أحمد بأسانيد ورجالها رجال الصحيح».

تاريخ النشر : 27 أغسطس, 2024
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend