قضية التأمينات التجارية بعض العلماء أجاز التَّعامل بها والعملَ في مؤسَّساتها، فهل يصحُّ الأخذ بقولهم؟ وفي حالة ما إذا كان الإجماع على الحرمة، فهل الضَّرورة تُبيح لنا العمل في هذه المؤسَّسات؟ وما قدرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فالأصل في العمل في هذه المؤسَّسات المنع، إلا مع استصحاب نيَّة استصلاح الأحوال في هذه المؤسَّسات وتقليل مفاسدها واكتساب الخبرة من خلالها، تمهيدًا لقيام البديل الإسلاميِّ المشروع.
ولكن ليس معنى النَّهي عن العمل بها تجاهل حالات الضَّرورة أو الحاجة التي ألجأت بعضَ النَّاس في زمن انتشار البطالة وضيق ذات اليد إلى العمل في هذه المؤسسات، وإنما المقصود أن من تقرَّر ذلك لديه يضع نصب عينيه مفارقة هذه المواقع عندما يتهيَّأ له بديلٌ مشروع مناسب يقوم بحاجته وحاجة ولده، ثم يبذل الجهد في تحصيله، ويعقد العزم على التَّحوُّل إليه عند أول القدرة على ذلك، وأرجو أن يسعه عفوُ الله في هذه الفترة الانتقالية. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.