الصرف عند اختلاف العملة

إذا تبايع عاقدان على سلعة معينة، وتم البيع بالدولار الأمريكي، وبهذا أُبرم العقد، ولكنهما اتفقا على تأخير وقت السداد إلى لحظة وصول السلعة المشحونة وقبض المشتري سلعته، عندها يسدد المبلغ بما يعادله بالعملة الليبية، لا بالدولار كما هو مصرح به في العقد. فالسؤال: هل يدخل هذا العقد تحت باب الصرف المؤخر المنهي عنه؟ أفيدونا مأجورين.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل في الصرف عند اختلاف العملة وجوب التقابض الفوري، وعلى هذا فإذا لم يتم الاتفاق على سعر مسبق للصرف، وكان ذلك لا يتقرر إلا عند المقاصة فلا حرج في هذه الحالة؛ لأن الصرف لا يتم إلا في لحظة المقاصة، أو التسوية النهائية، فتحققت فيه الفورية أو التقابض المطلوب شرعًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend