السيجارة الإلكترونية والاتجار فيها

ما رأي فضيلتكم في السيجارة الإلكترونية؟ وهل يجوز الاتجار فيها؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن التَّدخين إلكترونيًّا كان أو عاديًّا ضار بالصحة، وقد ثبت ذلك بيقين، فلا يحل الاتجار به، وتفاوت الضرر بين التدخين الإلكتروني والتدخين العادي لا يؤثر في أصل الحكم بالتحريم، لاتفاقهما في أصل الضرر، وإن كان يؤثر في مرتبته، فلا تتاجر فيه. وأرجو أن يُبدلك الله خيرًا منه فإن من ترك شيئًا لله أبدله الله خيرًا منه(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 78) حديث (20758)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (2/ 178) حديث (1135)، من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من الصحابة بلفظ: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ الله جَلَّ وَعَزَّ إِلَّا أَعْطَاكَ خَيْرًا مِنْهُ»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/ 269) وقال: «رواه كله أحمد بأسانيد ورجالها رجال الصحيح».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend