جزاك الله خيرًا على توضيح قرضِ اليسر لبنك أبو ظبي الإسلامي، والبنك يُقدم منتجًا يُسمَّى المرابحة لتمويل شراء السيارات والسلع، الرجاء الإفادة هل هذا جائز أم يقع تحت المعاملات الـمُحرَّمة؟
وفي الأسفل توضيح جميع خطوات السياسة الشَّرْعيَّة لمنتج المرابحة وجزاك الله خيرًا يا شيخنا وثبَّتك اللهُ وزادك علمًا.
السياسة الشَّرْعيَّة لمنتج المرابحة:
تعريف منتج المرابحة: شراء البنك سيارة سلعة بناءً على طلبٍ من أحد عملائه، ووعد ملزم منه بشرائها من البنك مرابحةً بالأجل فور تملُّك البنك لها بتكلفتها مضافةً إليها ربحٌ يتَّفق عليه ويُسدِّد العميل القيمة المؤجَّلة على أقساط مُحدَّدة حتى نهاية مدة الأجل.
الخطوات الإجرائية لتنفيذ المرابحة:
1- يتقدَّم العميل للبنك بطلب شراء (سيارة- سلعة) بالمرابحة حسب النموذج المعتمد في البنك، ويشمل الطَّلَب وعدًا ملزمًا من العميل بشراء (السَّيَّارة- السِّلعة) من البنك بعد تملُّك البنك لها فعليًّا.
2- يرفق العميل مع طلب الشِّراء عرضَ سعرٍ ساري المفعول صادرًا من المورد وموجه إلى البنك موضحًا فيه نوعية (السَّيَّارة- السِّلعة) وثمنها وكيفيَّة السَّداد.
3- يتمُّ فتح حسابٍ جارٍ للعميل في البنك يُودع فيه هامش الجدِّيَّة والمصاريف الإدارية لدراسة طلب العميل والدفعة المقدمة إن وجدت، ويوقِّع على طلب إصدار دفتر شيكات.
4- في بعض الحالات يدفع العميل جزءًا من ثمن السَّيَّارة إلى المورِّد مباشرةً، في هذه الحالة يجب أن يسلِّم البنكَ إيصال السَّداد ليضمَّن بملف الدِّراسة وعليه يجب أن يوقِّع المورد على عرض السعر حسب الصيغة المعتمدة في البنك، والتي يقرُّ فيها بفسخ أية علاقة تعاقديَّة بينه وبين العميل فيما يتعلَّق بالحصة الشَّائعة التي يرغب في بيعها للبنك، وفى هذه الحالة يشتري البنك حصةً شائعة من السَّيَّارة تمثل المتبقي من قيمتها بعد احتساب المبلغ المسدَّد من العميل للمورد.
5- يُرسل الفرع ملف العميل إلى إدارة الائتمان حيث يتمُّ الاستعلام عن العميل من خلال جهاز الاستعلام لدى البنك.
6- بعد ورود نتائج الاستعلام وفي حالة وجود أية سلبيات يتمُّ دراسة طلب العميل بعد استكمال البيانات ويتمُّ اتِّخاذ القرار وتبليغه إلى فرع البنك.
7- يقوم البنك بخصم المصاريف الإداريَّة من حساب العميل ويقوم بتحرير وتوقيع طلب شراء السَّيَّارة من المورِّد، ثم يتمُّ إرساله مع مندوب البنك لتوقيعه وختمه من المورد بالموافقة على البيع للبنك بعد المعاينة والفرز والتجنيب من قبل مندوب البنك.
8- يوقع المورد بالموافقة على طلب الشِّراء المرسل من البنك وإبلاغ البنك الموافقة، بذلك تُصبح السَّيَّارة ملكًا للبنك من ذلك التَّاريخ وله حقُّ التَّصرُّف فيها تصرُّف المالك في ملكه.
9- يتمُّ ترك السَّيَّارة عند المورِّد بصفة أمانة لحين تسليمها لمن يفوضه البنك بالاستلام، ويحمل البنك مخاطر هلاك (السَّيَّارة- السِّلعة) لحين تسليمها إلى العميل.
10- بعد تملُّك البنك لـ(السيارة- السِّلعة) يتمُّ استدعاء العميل للتوقيع على عقد بيع المرابحة حسب النموذج المعتمد لدى البنك، كما يتمُّ توقيع العميل على شيكات بنكية بالأقساط الآجلة حسب شروط الموافقة الائتمانية.
11- يتمُّ تسليم السَّيَّارة للعميل بموجِب إذن تسليم معتمد من البنك وموجه إلى المورِّد، على أن يستوفي المورد توقيع العميل على إذن التسليم بما يُفيد تسلُّمه السَّيَّارة وإعادة إرسالها إلى البنك.
12- بعد توقيع عقد المرابحة من كلٍّ من البنك والعميل يقوم الفرع بإعداد خطاب توصية موجه للمورد يتعهَّد فيه البنك بسداد قيمة السَّيَّارة أو الحصة الشَّائعة منها خلال يومي عمل بشرط الآتي: قيام المورد بالتَّأمين الشامل على السَّيَّارة لصالح البنك، التأشير من قبل إدارة المرور في رخصة القيادة بحظر بيع السَّيَّارة لصالح البنك، توقيع العميل على إذن التسليم بما يُفيد استلامه السَّيَّارة.
13- بعد استيفاء المورِّد لشروط خطاب التَّوْصية يتمُّ تحويل أصول مستندات الـمُعاملة إلى إدارة عمليَّات التجزئة المصرفية لمراجعة الـمُعاملة وإنهاء إجراءات تنفيذ المرابحة والدَّفع للمورد.
14- يتمُّ إصدار شيك مصرفي للمورد بثمن السَّيَّارة أو بثمن الحصة الشَّائعة أو يتمُّ إضافة القيمة لحسابه عند البنك حسب الـمُتَّفق عليه بينهما.
15- يتمُّ سداد أقساط المرابحة في تواريخ استحقاقها خصمًا على حساب العميل عند البنك أو بأية وسيلة مقبولة للبنك.
16- في حالة مماطلة العميل في السَّداد تخصم عليه مبالغ اثنان بالمائة من الأقساط المتأخِّرة وتوجه إلى حسابات الأعمال الخيرية وتصرف في أوجه البِرِّ تحت رقابة هيئة الفتوى والرقابة الشَّرْعيَّة في البنك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد تأمَّلت في السياسة الشَّرْعيَّة لمنتج المرابحة التي يُجريها البنك على النَّحو المرفق، ولا يَظهر لي ملحظ على هذه الإجراءات، اللَّهُمَّ إلا ما ذُكر من أنه في حالة مماطلة العميل في السَّداد تُخصم عليه مبالغ اثنان بالمائة من الأقساط المتأخِّرة وتُوجَّه إلى حسابات الأعمال الخيريَّة وتُصرف في أوجه البِرِّ تحت رقابة هيئة الفتوى والرقابة الشَّرْعيَّة في البنك، فهذا البند موضع جدل بين أهل الفتوى: أجازه بعضهم ومنعه آخرون، ومسائل الاجتهاد لا يُنكر فيها على المخالف، ولا تكون سببًا لإبطال العقود. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.