السمسرة لمكاتب التشغيل

لقد تقدمتُ لطلب عملٍ في مكتب للتشغيل، وهذا المكتب زبائنه شركات صناعية هي التي يشتغل فيها المتقدمون بطلب عمل في مكتب التشغيل المذكور أعلاه.
طبعًا إذا تمَّ قبولُهم من طرف هذه الشركات، وعند تسجيلك في هذا المكتب كطالب عمل، يعطيك المكتب ورقة تُسجِّل فيها اسمَ شخصٍ ما يُريد أن يشتغل عبر مكتب التشغيل.
هذا وتعطي للمكتب تلك الورقة مكتوبًا فيها اسم الشخص المراد تشغيله، وإذا ما تم تشغيل ذلك الشخص الذي جاء عن طريقك «ريفيرال» يؤدي لك المكتب 25 دولارًا لكل 40 ساعة عمل كاملة في الأسبوع.
سؤالي هو: هل هذا المال الذي يؤديه لك المكتب عبر هذه الخدمة حلال أم حرام، خصوصًا إذا ما تمَّ تشغيل الشخص الذي جاء عن طريقك في شركةٍ تشتغل في الممنوعات شرعًا أو بعض ما تشتغل به ممنوع شرعًا والآخر لا حرج فيه؟ وكيف الأمر إذا كان نشاط الشركة مباحًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في أعمال السمسرة والتسويق، على أن تكون السلعة التي تُسوِّقها وتتقاضى مقابل تسويقها أجرًا سلعة مشروعة، والعبرة في مثل هذا بالأصل، فإذا كان أصل العمل مشروعًا فقد ساغ لك الإعانة عليه وتسويقه مقابل أجر، أما ما قد يشوبه عند التطبيق من التجاوزات فهذا تناط المسئولية عنه بأصحابها، ولا يُسأل مثلك عنها؛ لأن مثل هذه التجاوزات تَرِدُ على أيِّ عمل، أما إذا كان أصل العمل مختلطًا فالعبرة بالأعم الأغلب، فهو الذي تُبنى عليه الأحكام. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend